نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 32
لأنه يسمى ماءا [1]. وهو غلط. وقال أبو حنيفة: يجوز الوضوء بنبيذ التمر إذا طبخ واشتد عند عدم الماء في السفر، لرواية ابن مسعود أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله ليلة الجن [2] فأراد أن يصلي صلاة الفجر فقال: (أمعك وضوء؟) فقال: لا معي إداوة فيها نبيذ. فقال: (تمرة طيبة وماء طهور) [3][4] وتوضأ به. وهو خطأ. قال ابن المنذر: راويه أبو زيد، وهو مجهول [5]. وأنكر جماعة صحبة ابن مسعود ليلة الجن [6]، ولو سلم فهو محمول على بقاء الإطلاق، لأنهم شكوا ملوحة الماء فأمرهم عليه السلام بنبذ تمر قليل في الشن [7]. والحق المنع، وأنه نجس، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبو عبيد، وداود [8]، لقوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء فتيمموا) * [9].
[1] المجموع 1: 93، التفسير الكبير 11: 169، المغني 1: 39، الشرح الكبير 1: 41. [2] انظر: دلائل النبوة - للبيهقي - 2: 227 و 230، وفتح الباري 7: 135 - 136. [3] مصنف ابن أبي شيبة 1: 25 - 26، سنن ابن ماجة 1: 135 / 384، سنن الترمذي 1: 147 / 88، سنن أبي داود 1: 21 / 84، سنن البيهقي 1: 9، سنن الدارقطني 1: 78 / 16. [4] المبسوط للسرخسي 1: 88، بدائع الصنائع 1: 15، الجامع الصغير: 74، المجموع 1: 93، بداية المجتهد 1: 33، تفسير القرطبي 13: 51، المغني 1: 38، التفسير الكبير 24: 98، المحلى 1: 203. [5] المغني 1: 39. [6] صحيح مسلم 1: 332 / 450، المجموع 1: 94، بدائع الصنائع 1: 16. [7] انظر الكافي 6: 416 / 3، التهذيب 1: 220 / 629، الإستبصار 1: 16 / 29. [8] المجموع 1: 93، المغني 1: 38، الشرح الكبير 1: 52، تفسير القرطبي 13: 52، المحلى 1: 203، سنن الترمذي 1: 148. [9] المائدة: 6.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 32