responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 34
للشيخ [1].
مسألة 10: أقسام المستعمل ثلاثة: الأول: المستعمل في الوضوء، وهو طاهر مطهر عندنا إجماعا - وعليه نص علي عليه السلام، وبه قال الحسن البصري، والنخعي، وعطاء، والزهري، ومكحول، وأبو ثور، وداود وأهل الظاهر، ومالك في إحدى الروايتين، والشافعي في أحد القولين [2] - لأن النبي صلى الله عليه وآله مسح رأسه بفضل ما كان في يده [3]، ولقول الصادق عليه السلام: " الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر " [4].
وقال أحمد، والأوزاعي، ومحمد: إنه طاهر غير مطهر [5] وهو القول الثاني للشافعي، والرواية الأخرى عن مالك، والمشهور عن أبي حنيفة [6]، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة [7]، ولم يرد به ما أبقت في الإناء، بل ما استعملته.
ونمنع النهي، ونحمله على الباقي لغير المأمونة.


[1] المبسوط للطوسي 1: 5.
[2] المجموع 1: 153، التفسير الكبير 11: 170، بداية المجتهد 1: 27، المغني 1: 47،
المحلى 1: 184، تفسير القرطبي 13: 49، غرائب القرآن 6: 79، الشرح
الكبير 1: 43.
[3] سنن الدارقطني 1: 87 / 2.
[4] التهذيب 1: 215 / 619، الكافي 3: 1 / 3.
التفسير الكبير 11: 170، المغني 1: 47، الشرح الكبير 1: 43، غرائب القرآن 6: 79،
الهداية للمرغيناني 1: 19، المجموع 1: 151.
[6] المحلى 1: 185 - 186، الشرح الكبير 1: 43، المغني 1: 47، غرائب
القرآن 6: 79، الهداية للمرغياني 1: 19، المجموع 1: 151، اللباب 1: 23.
[7] سنن البيهقي 1: 191، مصنف ابن أبي شيبة 1: 34.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست