responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 31
الفصل الثاني: في المضاف مسألة 7: المضاف ما لا يصدق إطلاق الاسم عليه إلا بقرينة، ويمكن سلبه عنه، كالمعتصر، والمصعد، والممزوج مزجا يسلبه الإطلاق، وهو طاهر إجماعا، ولا يرفع الحدث، لقوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا) * [1] وقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الوضوء باللبن: " إنما هو الماء والصعيد " [2].
وقول الصدوق بجواز الوضوء بماء الورد [3] لقول أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بماء الورد ويغتسل به، قال: " لا بأس " [4] محمول على اللغوي أو على الممتزج بماء الورد بحيث لا يسلبه الإطلاق، وإجماع الإمامية على ذلك، وبه قال الشافعي [5].
وقال أبو بكر الأصم، وابن أبي ليلى: يجوز الوضوء بالمياه المعتصرة حسن


[1] المائدة: 6.
[2] التهذيب 1: 188 / 540، الإستبصار 1: 155 / 534.
[3] الهداية: 13، الفقيه 1: 6، أمالي الصدوق: 514.
[4] الإستبصار 1: 14 / 27، التهذيب 1: 218 / 627، الكافي 3: 73 / 12.
[5] المجموع 1: 93، الأم 1: 7.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست