responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 21
استعماله مطلقا.
وقال أبو إسحاق من الشافعية: لا يجوز أن يستعمل من موضع يكون بينه وبين النجاسة أقل من قلتين [1]. وغلطه الباقون، إذ الاعتبار بالمجموع، ولو كانت مائعة واستحالت ولم تغير لم تنجس.
السادس: لو كان قدر كر خاصة، والنجاسة متميزة، فاغترف بإناء، فالمأخوذ وباطن الإناء طاهران، والباقي وظاهر الإناء نجسان.
ولو حصلت النجاسة فيه انعكس الحال في الماء والإناء، فإن نقط نجس الباقي إن كان النقط من باطنه، وإلا فلا.
السابع: لو نبع الماء من تحته لم يطهره وإن أزال التغير، خلافا، للشافعي [2]، لأنا نشترط في المطهر وقوعه كرا دفعة.
مسألة 5: الماء القليل ينجس بملاقات النجاسة، ذهب إليه أكثر علمائنا [3]، وممن فرق بين القليل والكثير - وإن اختلفوا في حد الكثرة - ابن عمر، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة وأصحابه، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، والمزني [4]. لقوله عليه السلام: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا) رواه الجمهور [5]، وعن الكاظم عليه


[1] المجموع 1: 142، المهذب للشيرازي 1: 14.
[2] الأم 1: 5، المجموع 1: 132.
[3] انظر المبسوط للطوسي 1: 7، المعتبر: 11، المراسم: 36، المهذب لابن
البراج 1: 21.
[4] الأم 1: 4، التفسير الكبير 24: 94، مختصر المزني: 9، المجموع 1: 112، بداية
المجتهد 1: 24، أحكام القرآن للجصاص 3: 340، المحلى 1: 150،
المغني 1: 53.
[5] سنن الترمذي 1: 97 / 67، سنن النسائي 1: 175، سنن الدارقطني 1: 16 / 7، نيل
الأوطار 1: 37.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست