نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 22
السلام: الدجاجة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، أيتوضأ منه؟ فقال: " لا " [1] ولأنه لقلته في مظنة الانفعال فكان كالتغير في الكثير. وقال ابن أبي عقيل منا: لا فرق بين القليل والكثير في أنهما لا ينجسان إلا بالتغير [2]، وهو مروي عن ابن عباس، وحذيفة، وأبي هريرة، والحسن، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، وابن أبي ليلى، وجابر بن زيد، وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، وداود، وابن المنذر [3]، لقوله عليه السلام: (الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) [4] ويبطل بتقديم الخاص مع التعارض. فروع: الأول: ينجس القليل بما لا يدركه الطرف من الدم، كرؤوس الإبر، لما تقدم. وقال الشيخ: لا ينجس [5]، لقول الكاظم عليه السلام وقد سئل عن رجل امتخط فصار الدم قطعا، فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: " إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه " [6] ولا حجة فيه، إذ إصابة الإناء لا تستلزم إصابة الماء. وللشافعي قول بعدم التنجيس في الدم وغيره [7].