نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 20
الخلقة على الأشهر، وحذف القميون النصف [1]، فعلى الأول يبلغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر، وعلى الثاني سبعة وعشرين، وقول الراوندي، وابن الجنيد ضعيفان [2]. الثاني: التقدير تحقيق لا تقريب، وللشافعي قولان [3]. الثالث: لا فرق في هذا التقدير بين مياه الغدران، والقلبان [4]، والحياض، والمصانع [5]، والأواني، وإطلاق بعض فقهائنا تنجيس ماء الأواني وإن كثر [6] يجري مجرى الغالب. الرابع: قال داود: إذا بال في الراكد ولم يتغير لم ينجس، ولا يجوز له أن يتوضأ منه لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يبول الرجل في الماء الدائم ثم يتوضأ منه [7]، ويجوز لغيره. وإذا تغوط فيه ولم يتغير لم ينجس، وجاز أن يتوضأ منه هو وغيره، ولو بال على الشط فجرى إلى الماء جاز أن يتوضأ منه [8]. وهو غلط. الخامس: لو كانت النجاسة متميزة فيما زاد على الكر، ولم تغيره جاز
[1] المقنع: 10، الفقيه 1: 6 ذيل ح 2، السرائر: 7. [2] حكى قولهما أيضا المصنف في المختلف: 3 - 4. [3] المجموع 1: 122، فتح العزيز 1: 207، الوجيز 1: 7، المهذب 1: 13. [4] القلبان: جمع مفرده قليب، وهو البئر قبل أن تبنى بالحجارة. الصحاح 1: 206، مجمع البحرين 2: 149 مادة قلب. [5] جمع مصنعة: حوض يجمع فيه ماء المطر. الصحاح 3: 1246، القاموس المحيط 3: 53 " صنع ". [6] المراسم: 36، المقنعة: 9، النهاية: 4. [7] سنن الترمذي 1: 100 / 68، سنن النسائي 1: 49، صحيح مسلم 1: 235 / 282، سنن الدارمي 1: 186. [8] المجموع 1: 119.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 20