نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 155
وإيصال الماء إليه، وبه قال ابن أبي عقيل [1]، وهو مذهب الشافعي [2]، لأنها بشرة ظاهرة من الوجه، وقال الشيخ: لا يجب تخليلها، كالكثيفة [3]، والفرق ظاهر. فروع: أ - يستحب تخليل الكثيفة لما فيه من الاستظهار، ولأنه عليه السلام كان يخللها [4]، وليس بواجب. ب - لو نبت للمرأة لحية فكالرجل، وكذا الخنثى المسكل، وقال الشافعي: يجب تخليلها لأنه نادر [5]. ج - لو غسل شعر وجهه أو مسح على شعر رأسه، ثم سقط لم يؤثر في طهارته لأنه من الخلقة كالجلد، وبه قال الشافعي [6]، وقال ابن جرير: تبطل طهارته كالخفين [7]. وهو غلط، لأنه ليس من الخلقة بل بدل. د - لا يجب غسل المسترسل من اللحية عن محل الفرض طولا وعرضا، وبه قال أبو حنيفة، والمزني [8]، لأن الفرض إذا تعلق بما يوازي
[1] حكاه المحقق في المعتبر: 37. [2] المجموع 1: 375 و 376، فتح العزيز 1: 341، الوجيز 1: 12، كفاية الأخيار 1: 12، السراج الوهاج: 16، المهذب للشيرازي 1: 23. [3] المبسوط للطوسي 1: 20، الخلاف 1: 77 مسألة 25. [4] سنن أبي داود 1: 36 / 145، سنن ابن ماجة 1: 148 - 149 / 429 - 433، سنن الدارمي 1: 178، مستدرك الحاكم 1: 149. [5] المجموع 1: 376، فتح العزيز 1: 343، الوجيز 1: 12، مغني المحتاج 1: 52، تفسير الرازي 11: 158. [6] المجموع 1: 393، المهذب للشيرازي 1: 24. [7] المغني 1: 130، المبسوط للسرخسي 1: 65. [8] المجموع 1: 380، فتح العزيز 1: 345، بدائع الصنائع 1: 4.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 155