responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 155
وإيصال الماء إليه، وبه قال ابن أبي عقيل [1]، وهو مذهب الشافعي [2]، لأنها بشرة ظاهرة من الوجه، وقال الشيخ: لا يجب تخليلها، كالكثيفة [3]، والفرق ظاهر.
فروع: أ - يستحب تخليل الكثيفة لما فيه من الاستظهار، ولأنه عليه السلام كان يخللها [4]، وليس بواجب.
ب - لو نبت للمرأة لحية فكالرجل، وكذا الخنثى المسكل، وقال الشافعي: يجب تخليلها لأنه نادر [5].
ج - لو غسل شعر وجهه أو مسح على شعر رأسه، ثم سقط لم يؤثر في طهارته لأنه من الخلقة كالجلد، وبه قال الشافعي [6]، وقال ابن جرير: تبطل طهارته كالخفين [7]. وهو غلط، لأنه ليس من الخلقة بل بدل.
د - لا يجب غسل المسترسل من اللحية عن محل الفرض طولا وعرضا، وبه قال أبو حنيفة، والمزني [8]، لأن الفرض إذا تعلق بما يوازي


[1] حكاه المحقق في المعتبر: 37.
[2] المجموع 1: 375 و 376، فتح العزيز 1: 341، الوجيز 1: 12، كفاية الأخيار 1: 12، السراج
الوهاج: 16، المهذب للشيرازي 1: 23.
[3] المبسوط للطوسي 1: 20، الخلاف 1: 77 مسألة 25.
[4] سنن أبي داود 1: 36 / 145، سنن ابن ماجة 1: 148 - 149 / 429 - 433، سنن
الدارمي 1: 178، مستدرك الحاكم 1: 149.
[5] المجموع 1: 376، فتح العزيز 1: 343، الوجيز 1: 12، مغني المحتاج 1: 52، تفسير
الرازي 11: 158.
[6] المجموع 1: 393، المهذب للشيرازي 1: 24.
[7] المغني 1: 130، المبسوط للسرخسي 1: 65.
[8] المجموع 1: 380، فتح العزيز 1: 345، بدائع الصنائع 1: 4.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست