responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 154
أبيض مشرب بحمرة " [1].
ومعلوم أن الغرفة لا تأتي على ما تحت الشعر كله، ولأنه صار باطنا كداخل الفم.
وقال أبو ثور، والمزني: يجب غسل ما تحت الكثيف، كالجنابة وكالحاجبين [2].
وهو غلط لكثرة الوضوء، فيشق التخليل بخلاف الجنابة، والحاجبان غير ساترين غالبا.
وقال أبو حنيفة، في الشعر المحاذي لمحل الفرض: يجب مسحه، وفي رواية أخرى عنه: مسح ربعه، وهي عن أبي يوسف أيضا وعنه ثانية: سقوط الفرض عن البشرة، ولا يتعلق بالشعر، وهي عن أبي حنيفة أيضا [3].
واعتبر أبو حنيفة ذلك بشعر الرأس، فقال: إن الفرض إذا تعلق بالشعر كان مسحا [4]، وهو خطأ لقوله عليه السلام: (اكشف وجهك فإن اللحية من الوجه) [5] لرجل غطى لحيته في الصلاة، بخلاف شعر الرأس فإن فرض البشرة تحته المسح، وهنا الفرض تحته الغسل، فإذا انتقل الفرض إليه انتقل على صفته.
وأما إن كان الشعر خفيفا لا يستر البشرة، فالأقوى عندي غسل ما تحته


[1] مسند أحمد 1: 116.
[2] المجموع 1: 374، المغني 1: 117، الشرح الكبير 1: 162، عمدة القاري 3: 222، نيل
الأوطار 1: 185.
[3] المبسوط للسرخسي 1: 80، شرح فتح القدير 1: 13، أحكام القرآن للجصاص 2: 340، حلية
العلماء 1: 119.
[4] انظر المغني 1: 131.
[5] كنز العمال 7: 519 / 20044، الجامع الكبير 1: 935، الفردوس 5: 127 / 7702 و 135 / 7733.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست