نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 156
محل الفرض اختص بما يحاذيه، كشعر الرأس، وقال أحمد ومالك: يجب لدخوله في اسم الوجه، ولأنه ظاهر نابت على محل الفرض فأشبه ما يحاذيه [1]، وللشافعي قولان [2]. ه - لا يستحب إدخال الماء إلى باطن العينين، لما فيه من الأذى، وللشافعي قولان، هذا أحدهما، والآخر: الاستحباب [3]، لأن ابن عمر كان يفعل ذلك حتى عمي [4]، وليس بحجة، نعم يستحب أن يمسح مآقيه [5] بإصبعه لإزالة الرمص [6] الواصل إليهما، وقد روي أنه عليه السلام كان يفعله [7]. و - يستحب أن يزيد في ماء الوجه على باقي الأعضاء، لما فيه من الغضون [8] والشعور والدواخل والخوارج، وقد روى علي عليه السلام: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر فيه الماء " [9]. ز - لو أدخل يده وغسل بشرة اللحية لم يجزئ، لأنها إن كانت كثيفة فالغسل للظاهر، وإن كانت خفيفة فالغسل لهما، فلا يجزي أحدهما. مسألة 44: والواجب أن يغسل وجهه من القصاص إلى المحادر، فإن
[1] المغني 1: 130 - 131، الشرح الكبير 1: 160 - 161، الإنصاف 1: 156، كشاف القناع 1: 96، بداية المجتهد 1: 11، تفسير القرطبي 6: 83. [2] المجموع 1: 380، فتح العزيز 1: 345، الوجيز 1: 13، كفاية الأخيار 1: 13، مغني المحتاج 1: 52، السراج الوهاج: 16. [3] الأم 1: 24، المهذب للشيرازي 1: 23، المجموع 1: 369، مغني المحتاج 1: 50. [4] الموطأ 1: 45 / 69 [5] مآقي: جمع، واحده مؤق ومؤق العين طرفها مما يلي الأنف. الصحاح 4: 1553 القاموس المحيط 3: 281 (مأق). [6] الرمص - بالتحريك - وسخ يجتمع في المؤق. الصحاح 3: 1042، القاموس المحيط 2: 305 " رمص ". [7] مسند أحمد 5: 258، سنن أبي داود 1: 33 / 134، سنن ابن ماجة 1: 152 / 444. [8] الغضون واحدها: الغضن وهي مكاسر الجلد. الصحاح 6: 2174 " غضن ". [9] سنن أبي داود 1: 29 / 117، ونقله المصنف بالمعنى.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 156