responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 92
[ مسألة 2: المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا [1]، لكنه حرام، إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءا (2) منه. مسألة 3: الدم الابيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس (3) كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه، وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض. مسألة 4: الدم (4) الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس للبن. مسألة 5: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون (5) ذكاته بذكاة امه تمام دمه طاهر، ولكنه لا يخلو عن إشكال. مسألة 6: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج ] 1 - في إطلاق الحكم إشكال جدا كما يظهر ومر. 2 - لا أساس لما أفاد. 3 - غير ثابت، نعم هو الاحوط. 4 - على التقدير، وأما تسبيب الام إلى شرب الرضيع، فحرمته غير معلومة، وقد مر شبه المسألة. 5 - لا دخالة له في المسألة، وقوله: " لكنه " استدراك، فيكون الاحتياط واجبا، وفي كتاب العتق

[1] ما يدل على الاشبه بأن ما في البطن من الام ومن أجزائها. [1] وهو ما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها، قال: " الامة حرة، وما في بطنها حر، لان ما في بطنها منها " تهذيب الاحكام 8: 236 / 851، وسائل الشيعة 23: 106، كتاب العتق، باب 69، حديث 1.

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست