responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 91
[ ويستثنى من دم الحيوان، المتخلف في الذبيحة (1) بعد خروج المتعارف، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد، فإنه طاهر، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجسا (2)، ويشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على الاحوط فالمتخلف من غير المأكول نجس على الاحوط (3). مسألة 1: العلقة المستحيلة من المني نجسة (4) من إنسان كان أو من غيره، حتى العلقة في البيض، والاحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي (5) يوجد في البيض لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض، إلا إذا تمزقت الجلدة. ] 1 - الطاهرة المحللة، وأما الاجزاء المحرمة منها مطلقا، فالدم الباقي فيها نجس على الاحوط. 2 - ومنجسا هذا فيما إذا لم يكن رجوعه لرد النفس متعارفا، فليراجع أهل الخبرة. 3 - وأحوط منه نجاسة المتخلف مما لا يتعارف أكله، كالحمار، وغيره. 4 - غير ثابت، والثابت طهارة ما استحيل من المني الطاهر. 5 - الاشبه أن العلقة ليست دما، نعم بعنوانها ربما تكون نجسة، للاجماع المدعى عليها، فكون نجاسته احتياطا غير ثابت، إلا إذا لم يلزم من الاحتياط ارتكاب حرام آخر، وهذا كثير الدور، كما إذا أراق الدهن وارتكب التبذير، للاحتياط من هذه الجهة.


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست