responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 170
[ وللغصب صح صومه وغسله (1) وإن كان عالما بهما بطلا معا (2)، وكذا إن كان متذكرا (3) للصوم ناسيا للغصب وإن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل (4). مسألة 46: لا فرق (5) في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا. مسألة 47: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج. مسألة 48: إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه (6). ] 1 - على إشكال محرر في محله. 2 - الغسل، دون الصوم كما مر. 3 - متذكرا: إذا كان الصوم واجبا معينا، فيمكن إبطالهما. وأما إذا كان غير ذلك، فالصوم يبطل دون الغسل، إلا إذا لم يتوجه إلى عدم تعين صومه، فإن القربة بالنسبة إلى الغسل يشكل تحققها، كما لا يخفى. 4 - في إطلاقه بالنسبة إلى حالتي الجهل بقسميه بالنسبة إلى شرطية الاباحة نظر. 5 - في الصحة كما مر. 6 - مجرد الشك يكفي. اللهم إلا أن يقال: بأنه يوجب الشك في الصحة، فلابد من إحرازها إما باستصحاب الصحة التأهلية، أو باستصحاب عدم تحقق المفطر الذي هو السببي، وجريانهما محل بحث، إلا أن الالتزام بجريان واحد منهما مما لابد منه، وعليه مسألة 48: إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه (6). ] 1 - على إشكال محرر في محله. 2 - الغسل، دون الصوم كما مر. 3 - متذكرا: إذا كان الصوم واجبا معينا، فيمكن إبطالهما. وأما إذا كان غير ذلك، فالصوم يبطل دون الغسل، إلا إذا لم يتوجه إلى عدم تعين صومه، فإن القربة بالنسبة إلى الغسل يشكل تحققها، كما لا يخفى. 4 - في إطلاقه بالنسبة إلى حالتي الجهل بقسميه بالنسبة إلى شرطية الاباحة نظر. 5 - في الصحة كما مر. 6 - مجرد الشك يكفي. اللهم إلا أن يقال: بأنه يوجب الشك في الصحة، فلابد من إحرازها إما باستصحاب الصحة التأهلية، أو باستصحاب عدم تحقق المفطر الذي هو السببي، وجريانهما محل بحث، إلا أن الالتزام بجريان واحد منهما مما لابد منه، وعليه السيرة العملية.



نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست