responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 90
[ يحكم عليه (1) بالطهارة، حتى لو علم (2) أنه من الانسان ولم يعلم (3) أنه من كافر أو مسلم. مسألة 18: الجلد المطروح إن لم يعلم (4) أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة. مسألة 19: يحرم (5) بيع الميتة، لكن الاقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة. " الخامس " الدم من كل (6) ما له نفس سائلة، إنسانا أو غيره، كبيرا أو صغيرا، قليلا كان الدم أو كثيرا، وأما دم ما لا نفس له فطاهر، كبيرا كان أو صغيرا، كالسمك والبق والبرغوث، وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الاحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه، ] 1 - إلا في صورة تعارف وجود العظام من نجس العين. 2 - أو قامت حجة اخرى غيره. 3 - ولا يبعد كفاية السوق والارض الاسلامية لالحاقه به، والكافرة لالحاقه به. 4 - أو لم تقم حجة غير العلم عليه. 5 - وضعا، وأما تكليفا فلا دليل عليه، إلا أن الاحوط ترك الانتفاع بالميتة، وربما يعد بيعها انتفاعا عرفا. وأما مثل الترقيعات العصرية المنتهية إلى حياة العضو، فلا يبعد جوازها، وإن لم تنته إلى الحياة فمشكل جدا، بل بالنسبة إلى ما تشترط فيه الطهارة ممنوع. 6 - غير واضح، فلا يترك الاحتياط.


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست