responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 89
[ بما بعد برده (1). مسألة 13: المضغة نجسة (2) وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل (3). مسألة 14: إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به (4) طاهر ما دام الاتصال وينجس بعد الانفصال، نعم لو قطعت يده مثلا، وكانت معلقة بجلدة رقيقة، فالاحوط الاجتناب. مسألة 15: الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته، لكنه محكوم بالطهارة، لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس. مسألة 16: إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شئ من اللحم فإن كان قليلا (5) جدا فهو طاهر، وإلا فنجس. مسألة 17: إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره ] 1 - المسألة تطلب من محلها. 2 - غير واضحة جدا، والاحتياط حسن، نعم من الكافر نجسة على الاشبه، ويأتي حكم الكافر. 3 - المسلم، وهذا هو المفروض في الفروع. 4 - قد مر حديث الابانة في المسألة الاولى. 5 - ولاسيما في صورة عدم كونه ذا روح، ولا مانع من القول: بنجاسته في صور التحاق الاجزاء الصغار بعضها ببعض، لان السيرة ناهضة على هذا المقدار، كما مر في المسألة الاولى.


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست