responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 88
[ أو يوجد في أرضهم (1) محكوم بالنجاسة إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه. مسألة 8: جلد الميتة لا يطهر (2) بالدبغ، ولا يقبل الطهارة شئ من الميتات، سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل. مسألة 9: السقط قبل ولوج الروح نجس (3) وكذا الفرخ في البيض. مسألة 10: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية (4) لا توجب النجاسة على الاقوى، وإن كان الاحوط غسل الملاقي، خصوصا (5) في ميتة الانسان قبل الغسل. مسألة 11: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس (6). مسألة 12: مجرد خروج الروح يوجب النجاسة، وإن كان قبل البرد، من غير فرق بين الانسان وغيره، نعم وجوب غسل المس للميت الانساني مخصوص ] 1 - على وجه تكون أمارة على عدم التذكية، وإلا فالطهارة ليست بعيدة وإن لم يعلم بسبق يد المسلم عليه. 2 - على الاحوط، ولا يبعد كونه قويا. 3 - لا دليل عليه إلا أنه هو الاحوط، ولاسيما في غير الادمي، والاحوط الاولى هو الاجتناب في الفرع الثاني، وربما يستشم مما يأتي وجوب الاجتناب. 4 - لا عبرة بالسراية، بل تكفي الرطوبة العرفية. 5 - الاحتياط حسن جدا، ولاسيما في الكلب، إلا أنه يكفي الرشح. 6 - في إطلاقه نظر من جهتين، فلو خرجت وبقي اليسير جدا، أو خرجت من ناحية الرأس، وبقي بعضها في ناحية الرجل، فالاحتياط مطلوب جدا، ولاسيما لو خرجت على وجه استتبع العفونة كما مر.


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست