responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 81
[ (فصل): النجاسات اثنى عشرة: " الاول والثاني ": البول والغائط من الحيوان الذي (1) لا يؤكل لحمه، إنسانا أو غيره، بريا أو بحريا، صغيرا أو كبيرا، بشرط أن يكون له دم سائل (2) حين الذبح، نعم في الطيور المحرمة الاقوى عدم النجاسة، لكن الاحوط فيها أيضا الاجتناب، خصوصا (3) الخفاش، وخصوصا بوله، ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع ونحوها، أو عارضيا (4) كالجلال وموطوء الانسان، والغنم الذي شرب لبن خنزيرة، وأما البول والغائط من حلال اللحم (5) فطاهر، حتى الحمار والبغل والخيل، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم (6) سائل كالسمك المحرم ونحوه. ] فصل في أن النجاسات اثنتا عشرة 1 - إطلاقه ممنوع، خصوصا بالنسبة إلى الخرء، فإن الادلة قاصرة عن إثبات نجاسة ذلك من جميع الحيوانات، ولاسيما إذا كانت خارجة عن مورد الابتلاء، أو كانت مما يطلع عليها في القرون الاخيرة. 2 - المراد منه ما لا يكون حين الذبح جاريا على نحو متعارف، وفي شرطية ذلك إشكال، فإن الدليل عليه قصور الادلة عن إثبات نجاستهما من مطلق ما لا يؤكل. 3 - لا يبعد طهارتهما من الخفاش، والاحوط الاجتناب عن بول الطيور المحرمة وجوبا، وعن خرئها استحبابا. 4 - لا دليل على نجاستهما منه، ولولا مخافة مخالفة الاجماع المنقول، لكانت الطهارة متعينة بلا اشكال، وهي قريبة في الثالث، لخروجه عن معقده. 5 - ومما لا لحم له، كالذباب، والبق، وغيرهما. 6 - أو كان له دم سائل ولا يعتد بلحمه، وفي صغراه إشكال، ولكنه لا يضر


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست