responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 82
[ مسألة 1: ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة (1)، كالنوى الخارج من الانسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معها شئ من الغائط، وإن كان ملاقيا له في الباطن، نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالاحوط الاجتناب عنه، وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط (2) ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته. مسألة 2: لا مانع (3) من بيع البول والغائط من مأكول اللحم، وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز (4)، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه. بالمقصود. ] ثم إنه لا يبعد استحباب الغسل من أبوال الخيل والحمير والبغال، والاحوط الاولى الغسل من أبواب ما لا يؤكل لحمه ولم تكن له النفس السائلة. 1 - بالنسبة إلى الباطن، وأما في الامثلة المزبورة فالاحوط الاجتناب، ومنها شيشة الاحتقان. 2 - لا معنى محصل له، وما أفاده من الفرق غير ظاهر، وذلك لان الادلة قاصرة عن إثبات العفو في الموارد الخاصة، ومن الممكن دعوى أن ما يخرج مع الغائط يعد منه، لانه ليس إلا مدفوع الانسان، ففي الامثلة المزبورة ينعكس حكم المسألة على خلاف ما في المتن، كما لا يخفى. 3 - وفي كفاية المنفعة المقصودة العقلائية النادرة الشخصية إشكال، بل المناط كونها ذات منفعة نوعية عرفية. 4 - على الاحوط في العذرة، والاقوى جواز بيع الابوال مطلقا مع رعاية


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست