responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 80
[ (فصل): سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس (1) وسؤر طاهر العين طاهر، وإن كان حرام اللحم، أو كان من المسوخ، أو كان جلالا. نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن، بل والهرة على قول وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير، وكذا سؤر الحائض المتهمة بل مطلق المتهم. ] فصل في سؤر نجس العين 1 - الاظهر أنه لا خصوصية لهذه المسألة، بل هي من صغريات مسألة انفعال القليل، فلو باشر القليل شئ من نجس العين ينجس، وإذا كان كرا لا ينجس. وأما كراهة سؤر طائفة من الحيوانات، فهي مشهورة، ولكنها عندي ليست من الكراهة الواقعية المصطلحة، بل هي من آداب النظافة، وتكون النواهي والاوامر، إرشادا إلى ما تساعده الطريقة العقلائية الراقية. نعم، في سؤر الحائض إذا كانت غير مأمونة، نواه كثيرة عن التوضي، دون الشرب، وهي محمولة على الكراهة، ولا يختص ذلك بالحائض، بل الامر كذلك في مطلق غير المأمون، والله العالم.


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست