تعقل لسان ولىّ المقتول، أو سُمّيت العاقلة عاقلةً لأنّهم يمنعون عن القاتل .
7324. الثاني: العصبة من تقرّب بالأبوين أو بالأب خاصّةً .
من الذّكور، كالإخوة وأولادهم، والأعمام وأولادهم، سواء كانوا من أهل الإرث في الحال أو لا .
وقيل: العصبة هم الّذين يرثون القاتل لو قتل[1] وفيه نظرٌ فإنّ الدّية قَد يرث الإناث منها وكذا الزّوج وا لزّوجة والمتقرّب بالأُمّ على الأصحّ .
ويختصّ بها الأقرب فالأقرب كما تورّث الأموال، بخلاف العقل، فإنّه يختصّ الذّكور من العصبة، دون من يتقرّب بالأُم، ودون الزّوج والزّوجة و قيل: الأقرب ممّن يرث بالتّسمية، ومع عدمه، يشترك في العقل بين من تقرّب بالأُمّ، ومن تقرّب بالأب أثلاثاً .[2] وما قلناه أجود .
7325. الثالث: الأقرب دخول الآباء والأولاد في العقل، وقال في المبسوط[3] والخلاف[4]: بعدم دخولهم.
ولا يشتركهم القاتل في الضّمان ولا أهلُ الدّيوان[5] ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبةً، ولا المولى من أسفل، وإنّما يعقل المولى من أعلى .
[1] ذهب إليه الشيخ في النهاية: 737 . [2] القائل هو ابن الجنيد، حكاه عنه المصنف في المختلف: 9 / 301 . [3] المبسوط: 7 / 173 . [4] الخلاف: 5 / 277، المسألة 98 من كتاب الديات . [5] قال الشهيد في المسالك: 15 / 511: المراد بأهل الدّيوان: الّذين رتّبهم الإمام للجهاد، وأدّر لهم أرزاقاً، وجعلهم تحت راية أمير يصدرون عن رأيه.