responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 638

تعقل لسان ولىّ المقتول، أو سُمّيت العاقلة عاقلةً لأنّهم يمنعون عن القاتل .

7324. الثاني: العصبة من تقرّب بالأبوين أو بالأب خاصّةً .

من الذّكور، كالإخوة وأولادهم، والأعمام وأولادهم، سواء كانوا من أهل الإرث في الحال أو لا .

وقيل: العصبة هم الّذين يرثون القاتل لو قتل[1] وفيه نظرٌ فإنّ الدّية قَد يرث الإناث منها وكذا الزّوج وا لزّوجة والمتقرّب بالأُمّ على الأصحّ .

ويختصّ بها الأقرب فالأقرب كما تورّث الأموال، بخلاف العقل، فإنّه يختصّ الذّكور من العصبة، دون من يتقرّب بالأُم، ودون الزّوج والزّوجة و قيل: الأقرب ممّن يرث بالتّسمية، ومع عدمه، يشترك في العقل بين من تقرّب بالأُمّ، ومن تقرّب بالأب أثلاثاً .[2] وما قلناه أجود .

7325. الثالث: الأقرب دخول الآباء والأولاد في العقل، وقال في المبسوط[3] والخلاف[4]: بعدم دخولهم.

ولا يشتركهم القاتل في الضّمان ولا أهلُ الدّيوان[5] ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبةً، ولا المولى من أسفل، وإنّما يعقل المولى من أعلى .


[1] ذهب إليه الشيخ في النهاية: 737 .
[2] القائل هو ابن الجنيد، حكاه عنه المصنف في المختلف: 9 / 301 .
[3] المبسوط: 7 / 173 .
[4] الخلاف: 5 / 277، المسألة 98 من كتاب الديات .
[5] قال الشهيد في المسالك: 15 / 511: المراد بأهل الدّيوان: الّذين رتّبهم الإمام للجهاد، وأدّر لهم أرزاقاً، وجعلهم تحت راية أمير يصدرون عن رأيه.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست