responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 637

المقصد الثاني : في محل الدّية

وفيه ثلاثٌ وعشرون بحثاً :

7323. الأوّل : القتل إن كان عمداً، وجبت الدّية على الجاني في ماله، إن رضي منه بها، وكذا إن كان شبيه العمد، ولو فُقِد القاتلُ وجبت الدّية في تركته .

وقال الشيخ في المبسوط: إذا هلك قاتلُ العمد سقط القصاص والدّية[1] وتردّد في الخلاف في سقوط الدية[2] والوجهُ ما قلناه من وجوب الدية في تركته، فإن لم يكن له تركة وجبت على الأقرب فالأقرب من ورثته، وعليه دلّت روايةُ أبي بصير .[3]

وأمّا دية الخطأ المحض، فهي على العاقلة، سواء كان للجاني مالٌ، وقدر عليه أولا.

والمراد بالعاقلة: العصبة، والمعتقُ، وضامنُ الجريرة، والإمام.

وسمّيت عاقلة لأنّها تحمل العقل، والعقل هنا الدّيةُ ، سمّيت عقلا لأنّها


[1] المبسوط: 7 / 65 ، كتاب الجراح .
[2] الخلاف: 5 / 184 ـ 185، المسألة 50 من كتاب الجنايات .
[3] الوسائل: 19 / 302 ـ 303، الباب 4 من أبواب العاقلة، الحديث 1 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست