ولا يدخل في العقل كلّ من يقرب بالاُمّ ولا الزّوج والزّوجة، وعلى قول الشيخ (رضي الله عنه) من أنّ الأولاد والآباء لا يدخلون في العقل، لو كان الولد ابن عمّ[1] لم يعقل، قال: ولو قلنا إنّه يعقل من حيث إنّه ابن عمّ[2] كان قويّاً[3] ولا تعقل المرأة، ولا الصّبي ولا المجنون، وإن ورثوا من الدّية، ولا يتحمّل الفقير شيئاً، ويعتبر الفقر عند المطالبة، وهو جيّدٌ، وهو حول الحول.
7326. الرابع: و يشترك في العقل الحاضر والغائب، ويبدأ في قسمته بين العاقلة بالأقرب فالأقرب، ولا يشترك القريب والبعيد مع اتّساع القريب، فيقسم على الآباء والأولاد عندنا، خلافاً للشّيخ[4] ثمّ على أولادهم، ثمّ على الأعمام، ثمّ على أولادهم، ثمّ على أعمام الأب، ثمّ على أولادهم، ثمّ على أعمام الجدّ، ثمّ على أولادهم، وهكذا[5] حتّى إذا استوعب المناسب انتقل إلى المعتق، ثمّ على عصباته، ثمّ على مولى المولى، ثمّ على عصباته الأقرب في ذلك فالأقرب.
وإذا اتّسعت[6] أموال قوم للعقل لم يعدهم إلى مَن بعدهم ويقدّم من يتقرّب بالأبوين على من تقرّب بالأب[7] كالإرث، ولو قيل بعدم التّقديم كان وجهاً، لأن قرابة الأمّ لا مدخل لها في العقل .
7327. الخامس: لا يعقل إلاّ من عرف كيفيّة انتسابه إلى القاتل، بأن يعرف
[1] كذا في المصدر ولكن في النسختين «ابن ابن عمّ» . [2] كذا في المصدر ولكن في النسختين «ابن ابن عمّ» . [3] المبسوط: 7 / 173 . [4] المبسوط: 7 / 173، الخلاف: 5 / 277 . [5] كذا في «ب» ولكن في «أ»: خلافاً للشيخ، ثم على الإخوة ثمّ على أولادهم وهكذا . [6] في «أ»: فإذا اتّسعت . [7] في «ب»: «ويقدم من يقرب بالأبوين على من يقرب بالأُمّ» والصحيح ما في المتن .