responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 545

الرّيحُ على إنسان فقتله، أو تلف شيءٌ به لم يضمن إذا لم يفرّط في الوضع لأنّه تصرّف في ملكه بغير عدوان، أما لو فرّط في الوضع بأن وضعها مائلةً أو متزلزلة متعرّضةً للسّقوط، فإنّه يضمن لأنّه كالحائط المائل .

7190. الثّامن: لو سلّم ولدَهُ الصّغير إلى معلّم السّباحة فغرق ضمن المعلّم في ماله لأنّه سلّمه إليه ليحتاط في الحفظ، ولو لم يفرّط المعلّم، ففي الضّمان نظرٌ وكذا لو كان الولد مجنوناً، أمّا لو كان بالغاً رشيداً فإنّه لا يضمنه إذا لم يفرّط لأنّ الكبير في يد نفسه .

7191. التّاسع: إذا أضرم ناراً في ملك غيره، ضمن ما يتلف من الأموال والأنفس ـ مع تعذّر الفرار ـ في ماله، و إن قصد إتلافَ النّفس فهو عامدٌ يجب عليه القود في النفس والضمان في المال، و إن قصد بإضرام النّار إحراق المنزل والمال خاصّة، وتعدّى الإتلاف إلى النّفس من غير قصد، ضمن المالَ في ماله و كانت ديةُ الأنفس على عاقلته، لأنّه مُخط في إتلافها.

وإن لم يقصد الإحراق، بل أضرم ناراً لَحاجته، فتعدّت النّار باتّصال الأحطاب إلى ملك غيره، ضمن ما يتلف من الأموال في ماله، ومن الأنفس على عاقلته لأنّه مُخط .

و ان أضرم النّار في مكان له التصرّف فيه بحقّ ملك أو إجارة، فإن تعدى في ذلك، بأن زاد عن قدر[1] الحاجة، مع غلبة ظنّه بالتعدّي كما في أيّام الأهوية ضمن، وإن لم يتعدّ، بأن أضرم قدرَ الحاجة من غير اتّصال بملك الغير أو بحطبه، وكان على وجه المعتاد فحملها الرّيح، أو سرت إلى ملك غيره، أو عصفت الأهوية بغتةً، فَحَمَلَتْها فاتلفت، فلا ضمان، وكذا البحث في فتح المياه.


[1] في «أ»: بأن زاد على .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست