ويحتمل التفصيل، فإن سقط الميزاب كلُّه فعليه نصف الضّمان، لأنّه تلف بما وضعه على ملكه وملك غيره، وإن انقصف[1] فسقط منه ما خرج من الحائط ضمن الجميع.
7188. السادس: يجوز إخراج الرّواشن والأجنحة في الطّريق المسلوك إذا لم تضرّ بالمارّة، فلو سقطت خشبةٌ من الرّوشن فأتلف إنساناً أو دابّةً أو مالا، قال الشيخ (رضي الله عنه): يضمن نصف الدّية، لأنّه هلك عن مباح و محرّم.[2]
فعلى هذا لو وقعت خشبةٌ ليست مركّبةً على حائطه وجب ضمان ما أتلفت وكذا لو انقصفت الموضوعة على حائطه فسقط الخارج عن الحائط خاصّةً، والبحث في الساباط كذلك .
ولو أخرج الجناح أو الرّوشن أو الساباط في درب غير نافذ بغير إذن أربابه ضمن كالنّافذ، وهل يضمن من يتعدّى بالدخول في الدّرب بغير اذن أربابه؟ فيه نظرٌ وكذا من حفر بئراً في ملك غيره، فتلف فيها متعدٍّ بالدّخول إليه من غير إذن مالكه ولو أذن أرباب الدّرب لم يضمن .
7189. السّابع: لو بالت دابّتُهُ في طريق، فزلق به إنسانٌ، قال الشيخ (رضي الله عنه): يضمن[3] والأقربُ عندي ذلك إن وقف بها، وإلاّ فلا .
ولو وضع جرّةً[4] أو حجراً أو غيرهما على حائطه أو سطحه، فرمَتْهُ
[1] القصف: الكسر. مجمع البحرين . [2] المبسوط: 7 / 188 . [3] المبسوط: 7/ 189 . [4] الجَرَّةُ ـ بالفتح و التشديد ـ إناء معروف من خزف. لاحظ مجمع البحرين .