7192.العاشر: يجب حفظ الدابة الصّائلة، كالبعير المغتلم والكلب العقور، والدّابة العضاضة، فلو أهمل المالك ضمن جنايتها، ولو جهل حالَها، أوعلم ولم يفرّط فلا ضمان .
ولو جنى على الصائلة جان فإن كان للدّفع فلا ضمان، وإن كان لغيره ضمن .
ولو جنت الهرّة المملوكة، قال الشيخ (رضي الله عنه): يضمن المالك بالتفريط في حفظها مع الضّراوة.[1] وفيه إشكالٌ من حيث إنّ العادة لم تجر بربطها ويجوز قتلها حينئذ.[2] والأقوى ما ذكره الشيخ (رضي الله عنه).
ومن ربط من الحيوانات المؤذية ما لا يحلّ اقتناؤُهُ كالسّبع والحيّة ضمن ما يتلف بسببها .
وإن دخل دار غيره فعقره كلبه فإن كان الدّخول بإذن مالك الدّار، ضمن عقر الكلب، وإلاّ فلا .
ولو حصل الكلب العقور أو السّنور الضّاري عند إنسان من غير اقتنائه ولا اختياره، فافسد لم يضمن .
ولو أتلف الكلب بغير العقر، مثل أن ولغ في إناء إنسان، أو بال لم يضمن مقتنيه، لأنّه لا يختصّ بالكلب العقور .
ولو اقتنى سنّوراً فأكل فراخَ النّاس ضمن ما يتلفه، وإن لم يكن له عادة لم يضمن، سواء في ذلك اللّيل والنّهار .
[1] المبسوط: 8/79 . [2] كما ذهب إليه المحقّق في الشرائع: 4/256 .