responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 546

7192.العاشر: يجب حفظ الدابة الصّائلة، كالبعير المغتلم والكلب العقور، والدّابة العضاضة، فلو أهمل المالك ضمن جنايتها، ولو جهل حالَها، أوعلم ولم يفرّط فلا ضمان .

ولو جنى على الصائلة جان فإن كان للدّفع فلا ضمان، وإن كان لغيره ضمن .

ولو جنت الهرّة المملوكة، قال الشيخ (رضي الله عنه): يضمن المالك بالتفريط في حفظها مع الضّراوة.[1] وفيه إشكالٌ من حيث إنّ العادة لم تجر بربطها ويجوز قتلها حينئذ.[2] والأقوى ما ذكره الشيخ (رضي الله عنه).

ومن ربط من الحيوانات المؤذية ما لا يحلّ اقتناؤُهُ كالسّبع والحيّة ضمن ما يتلف بسببها .

وإن دخل دار غيره فعقره كلبه فإن كان الدّخول بإذن مالك الدّار، ضمن عقر الكلب، وإلاّ فلا .

ولو حصل الكلب العقور أو السّنور الضّاري عند إنسان من غير اقتنائه ولا اختياره، فافسد لم يضمن .

ولو أتلف الكلب بغير العقر، مثل أن ولغ في إناء إنسان، أو بال لم يضمن مقتنيه، لأنّه لا يختصّ بالكلب العقور .

ولو اقتنى سنّوراً فأكل فراخَ النّاس ضمن ما يتلفه، وإن لم يكن له عادة لم يضمن، سواء في ذلك اللّيل والنّهار .


[1] المبسوط: 8/79 .
[2] كما ذهب إليه المحقّق في الشرائع: 4/256 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست