responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 534

فإن قال لغيره: ألق متاعَك فقبل منه لم يضمنه لأنّه لم يلتزم ضمانَهُ .

ولو قال: ألقه وأنا ضامن له، أو: و علىّ قيمته، لزمنه ضمانه له. ولو قال: ألقه وعلىّ وعلى ركبان السّفينة ضمانُهُ فألقاه، فإن قصد أنّ علي ضمان الجميع وكذا على الرّكبان ضمن الجميع، و إن قصد التّشريك، لزمه ما يخصّه، ولا يلزم غيره من الرّكبان شيء .

و إن قال: ألقه على أن أضمنه لك أنا وركبان السّفينة، فقد أذنوا لي في ذلك، فألقاه، ثم أنكروا الإذنَ، ضمن الجميع .

ولو قال: ألق متاعي وتضمنه لي، فقال: نعم وألقاه، ضمنه .

وإن قال الخائف على نفسه أوغيره: القِ متاعَك وعلىّ ضمانُهُ لزمه وإن كان ملقي المتاع أيضاً محتاجاً، ويحتمل سقوط قدر حصة المالك، ولو كانوا عشرة سقط العشر، وفيه ضعفٌ .

ولو كان المحتاج هو المالك فقط، وألقى[1] بضمان غيره، فعلى الأوّل جاز له الأخذ دون الثاني .

ولو لم يكن خوفٌ فقال: ألق متاعك وعلىّ ضمانُهُ فالأقرب عدمُ الضّمان، وكذا لو قال: مزّق ثوبَك وعلىّ ضمانه، أو اجرح نفسك لأنّه ضمان ما لم يجب من غير ضرورة .

7176. الثاني عشر: إذ مرّ بين الرّماة، فأصابه سهمٌ فالدّية على عاقلة الرّامي، ولو ثبت أنّه قال: حذار، فلا ضمان مع السّماع، لما رُوي:


[1] في «ب»: فألقى .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست