responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 535

«أنّ صبيّاً دقَّ بخطره[1] رباعيّة صاحبه فرفع (ذلك)[2] إلى أميرالمؤمنين(عليه السلام) فأقام (الرّامي)[3] البيّنة بأنّه قال: حذار، فدرأعنه القصاص، وقال: قد أعذر من حذر».[4]

ولو قدّم إنساناً إلى هدف يرميه النّاس، فأصابه سهمٌ من غير تعمّد، فالضمان على من قدّمه لا على الرّامي، لأنّ الرّامي كالحافرو المقرّب كالدّافع .

ولو عمد الرّامي فالضّمان عليه، وإن لم يقدّمه أحدٌ فالضمان على الرّامي إن كان عمداً، وإلاّ فعلى عاقلته.

7177. الثالث عشر: إذا وقع من علوٍّ على غيره عمداً فقتله، فهو عمدٌ إن كان ممّا يقتل غالباً، وإن كان ممّا لا يقتل غالباً، فهو شبيه العمد وإن وقع مضطرّاً إلى الوقوع، أو قصد الوقوع لغير ذلك، فهو خطأٌ، والدّية على العاقلة .

ولو أوقعه الهواء أو زلق فلا ضمان، و تؤخذ الدّية من بيت المال، والواقع هدرٌ على التقديرات .

ولو دفعه دافع، فدية المدفوع على الدّافع، وكذا دية الأسفل .

وفي النّهاية: دية الأسفل على الواقع ويرجع بها على الدّافع .[5] لرواية عبداللّه بن سنان الصحيحة عن الصادق(عليه السلام)[6].


[1] وهو السّبق الّذي يتراهن عليه، الصحاح: 2 / 648 (خطر).
[2] مابين القوسين يوجد في المصدر .
[3] مابين القوسين يوجد في المصدر .
[4] الوسائل: 19/50، الباب 26 من أبواب القصاص في النّفس، الحديث 1 .
[5] النهاية: 758 .
[6] الوسائل: 19/177، الباب من أبواب موجبات الضمان، الحديث 2 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست