responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 533

ولو لم يفرّطا، بأن غلبتهما الرّياح القويّة، فلا ضمان .

ويقبل قول الملاّح في عدم التّفريط مع اليمين .

ولو فرّط أحدهما خاصّة، ضمن ما تلف بفعله في سفينةِ الآخر، وكذا البحث في المتصادمين .

ولو كانت إحدى السفينتين واقفةً والأُخرى سائرة، ووقعت[1] السّائرة على الواقفة بتفريط القيّم، لم يكن على صاحب الواقفة ضمان ما تلف في السائرة، و على قيّم السائرة ضمانُ ما تلف في الواقفة، وان لم يفرّط فلا ضمان.

7175. الحادي عشر: لو خرق سفينة فغرقت بما فيها، وكان عمداً و هو ممّا يغرقها غالباً ويغرق من فيها، لكونهم في اللّجة، أو لعدم معرفتهم بالسّباحة، فعليه القصاص و ضمان السفينة و الأموال، وإن كان خطأ، فعليه ضمان الأموال والسّفينة و العبيد في ماله، و أمّا الأحرار فعلى عاقلته .

ولو كان عمد الخطأ، بأن أراد إصلاح موضع فقلع لوحاً له، أو أراد إصلاح مسمار فنقب موضعاً، وكانت السّفينة سائرةً، فهو ضامن في ماله ما[2] يتلف من مال ونفس .

ولو خيف على السفينة الغرق، فألقى بعضُ الرّكبان متاعَهُ، لتخفّ وتسلم من الغرق لم يضمنه أحدٌ .

ولو ألقى متاعَ غيره بغير إذنه ضمنه وحده .


[1] في «ب»: فوقعت .
[2] كذا في النسختين ولعلّ الأولى «لما» .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست