ولو لم يفرّطا، بأن غلبتهما الرّياح القويّة، فلا ضمان .
ويقبل قول الملاّح في عدم التّفريط مع اليمين .
ولو فرّط أحدهما خاصّة، ضمن ما تلف بفعله في سفينةِ الآخر، وكذا البحث في المتصادمين .
ولو كانت إحدى السفينتين واقفةً والأُخرى سائرة، ووقعت[1] السّائرة على الواقفة بتفريط القيّم، لم يكن على صاحب الواقفة ضمان ما تلف في السائرة، و على قيّم السائرة ضمانُ ما تلف في الواقفة، وان لم يفرّط فلا ضمان.
7175. الحادي عشر: لو خرق سفينة فغرقت بما فيها، وكان عمداً و هو ممّا يغرقها غالباً ويغرق من فيها، لكونهم في اللّجة، أو لعدم معرفتهم بالسّباحة، فعليه القصاص و ضمان السفينة و الأموال، وإن كان خطأ، فعليه ضمان الأموال والسّفينة و العبيد في ماله، و أمّا الأحرار فعلى عاقلته .
ولو كان عمد الخطأ، بأن أراد إصلاح موضع فقلع لوحاً له، أو أراد إصلاح مسمار فنقب موضعاً، وكانت السّفينة سائرةً، فهو ضامن في ماله ما[2] يتلف من مال ونفس .
ولو خيف على السفينة الغرق، فألقى بعضُ الرّكبان متاعَهُ، لتخفّ وتسلم من الغرق لم يضمنه أحدٌ .
ولو ألقى متاعَ غيره بغير إذنه ضمنه وحده .
[1] في «ب»: فوقعت . [2] كذا في النسختين ولعلّ الأولى «لما» .