responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 470

العظام، والجائفة، ولو رجع بالعفو إلى المال لم يثبت إلاّ بعدلين .

ويُقبل الشّاهد والمرأتان، والشّاهد واليمين على قتل الأب ولده عمداً، ولو كان القتل موجباً للقود عند الشهادة، ثمّ رجع إلى المال، لم يُقْبل، لأنّها كانت باطلةً.

ولو شهد رجلٌ وامرأتان على هاشمة مسبوقة بإيضاح، لم يقبل في الهاشمة في حقّ الأرش.

ولو شهدوا بأنّه رمى عمداً إلى زيد فمرق السهم وأصاب عمراً خطأً، ثبت الخطأ، لأنّ قتل عمرو منفصلٌ عن قتل زيد، فتغايرا[1] .

أمّا الهشم فلا ينفصل عن الإيضاح، فكانت الشهادةُ واحدةً، وقد سقط بعضها، فيسقط الباقي على إشكال .

ولو قالوا: نشهد أنّه أوضح ثمّ عاد بعد ذلك وهشم، أو ادّعى قَتْلَ عمرو خطأً، فشهدوا وذكروا الكيفيّة، قُبِلت، ولا تثبت الموضحة ولا العمد بالتّبعيّة.

7080. الثاني: يشترط في الشهادة خلوصها عن الاحتمال، مثل أن يقولوا: ضربه بالسّيف فمات من الضربة، أو ضربه فأنهردمه فمات في الحال من ذلك، أو ضربه فلم يزل مريضاً من الضّربة حتّى مات، وإن طالت المدّة .

فإن أنكر المدّعى عليه الموتَ بغير الجناية، فالقولُ قولُهُ مع يمينه.

ولو أنكر ما شهدت به البيّنة لم يلتفت إليه، أمّا لو قالت البيّنة: نشهد أنّهُ جرح وأنهر الدّم لم يكف مالم يشهدُوا عليه القتل .


[1] في «ب»: مغايراً.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست