responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 471

ولو شهدوا بأنّه جرح وأنهر الدّم، ومات المجروحُ، لم يقبل مالم يقل: قتله[1]، لاحتمال الموت بسبب آخر عقيب الجراحة، فانّ استناد الموت إلى الجراحة إنّما يعرف بقرائن خفيّة، فلا بدّ من ذكر القتل .

ويحتمل القبُولُ كما تكفي الشهادة على اليد والتصرّف في الملك، والوجهُ الأوّلُ.

ولو قالوا: أوضح رأسه، لم يكف حتّى يتعرّضوا للجراحة وإيضاح العظم، ولو شهدوا بالجرح والإيضاح، وعجزوا عن تعيين محلّ الموضحة، لوجود موضحات متعدّدة في رأسه، سقط القصاص، لتعذّر معرفة محلّ الاستيفاء، ويثبت الأرش .

7081. الثّالث: لو شهدوا بأنّه قتله بالسّحر لم يقبل، لعدم الرّؤية، نعم لو شهدوا عليه بإقراره بذلك، قُبِلَ .

ولو قال الساحر: أمرضتُهُ بالسّحر لكن مات بسبب آخر، فهل يكون إقراره بالإمراض لوثاً، يثبت معه للوارث القسامةُ؟ فيه نظرٌ، وكذا لو أقرّ أنّه جرحه ومات بسبب آخر، والأقربُ أنّه ليس لوثاً .

7082. الرابع: لو قال الشاهد: ضربه فأوضحه، قُبِل في الموضحة، ولو قال: اختصما، ثمّ افترقا وهو مجروحٌ، أو ضَرَبَهُ فوجدناه مشجوجاً، لم يقبل، لاحتمال أن يكون ذلك من غيره، وكذا لو قال: فجرى دمُهُ .

ولو قال: فأجرى دَمَهُ قُبِلَت، ولو قال: أسال دَمَهُ قُبِلَتْ في الدّامية دون الزّائد.


[1] في «ب»: لم يقبل قتله .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست