responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 469

كالعمد، ويستوفى منه القصاص وإن كان الإقرار بالنّفس، ولو أقرّ بما يوجب الدّية كالخطأ والمأمومة، ثبت ولكن لا يشارك الغرماء.

7077. الثّالث: الأقرب الاكتفاء في الإقرار بالمرّة الواحدة، والشيخ(رحمه الله) قال بالمرّتين [1] واختارهابن إدريس [2] والمعتمدُ الأوّلُ.

7078. الرابع: لو أقرّ واحدٌ بأنّه قتله عمداً، وأقرّ آخرُ بأنّه الّذي قتله خطأً، تخيّر الوليّ في تصديق أيّهما شاء، وليس له على الآخر سبيلٌ.

ولو اتُّهم رجلٌ بالقتل، فأقرّ به، ثم جاء آخر فأقرّ أنّه هو القاتل، ورجع الأوّل عن إقراره دُرئ عنهما القودُ والدّيةُ، وأُخذت الدّيةُ لأولياء المقتول من بيت المال، وهي قضيّة الحسن (عليه السلام)في حياة أبيه (عليه السلام).[3]

الفصل الثالث: في البيّنة

وفيه تسعة مباحث :

7079. الأوّل : لا يثبت القتل الموجب للقصاص بشهادة النّساء منفردات ولا منضمّات، وإنّما يثبت بشاهدين عدلين، ولا يثبت أيضاً بشاهد واحد ويمينِ المدّعي.

ويثبت بالشّاهد واليمين، والشّاهد والمرأتين ما يوجب الدّية، كعمد الخطأ، والخطأ المحض، والهاشمة، والمنقّلة، والمأمومة، وكسْر


[1] النهاية: 742 .
[2] السرائر: 3 / 341 .
[3] لاحظ الوسائل: 19 / 107، الباب 4 من أبواب دعوى القتل، الحديث 1 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست