responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 440

7013. التاسع: كلّ موضع يجبُ الردّ على الوليّ فإنّه يقدّم على الاستيفاء .

7014. العاشر: لو قتل جماعةٌ من العبيد رجلاً حرّاً عمداً، تخيّر الوليّ في القتل والاسترقاق، فإن قتل الجميعَ، وفضلت قيمتهم عن ديته، ردّ الفاضل، فإن تساووا في القيم تساووا في الرّد، وإن تفاضلوا ردّ على كلّ واحد منهم ما فضل من قيمته عن أرش جنايته، ولو فضل لبعض اختصّ بالردّ دون الباقي.

ولو استرقّ الجميع ولم يكن هناك فضلٌ، فلا شيء لمواليهم، وإلاّ كان لصاحب الفضل من عبده بقدر ما فضل من قيمته عن أرش جنايته، وكذا التفصيل لو قتلوا امرأةً أو عبداً.

وللوليّ قتل البعض، فإن تساوت قيمتهم ديةَ الحرّ أو دية المرأة أو قيمة العبد، كان لمواليهم الرّجوعُ إلى موالي المعفوّ عنهم بقدر نصيبهم من الأرش، أو يسلّموا العبيد إليهم.

وإن قتلوا مَنْ قيمتُهُ أكثرُ من الدّية ردّ الولّي الفاضلَ على مواليهم، وكان لمواليهم الرجوع على الموالي الأُخر بقدر جنايات عبيدهم، أو يسلّمونهم، أو ما يقوم مقام أرش جناياتهم [1] للاسترقاق.

وإن قتلوا مَنْ قيمتُهُ أقلّ، كان لهم الرّجوع بالباقي من الدّية على موالي الباقين، أو يدفعون العبيد أو ما يساوي الباقي من الدّية إلَيْهِمْ .


[1] في «أ»: جنايتهم .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست