responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 439

المقتول قَتْلَهُما قتَلَهُما وأدّى إلى ورثة الحرّ نصفَ ديته، وليس له الرّجوع على مولى العبد بالتفاوت من قيمته وأرش جنايته لو كانت القيمةُ أقلَّ .

ولو قتل الوليّ الحرَّ تخيّر المولى بين فكّ العبد بأرش جنايته يسلّمهُ إلى ورثة الحرّ، وبين دفع العبد إلى ورثة الحرّ ليسترقُّوه .

وإن قتل الوليّ العبدَ خاصّةً، رجع على ورثة الحرّ بنصف الدّية إن رضي الجاني بالدّية، هذا أجود ما قيل في هذا الباب .

وقال في النهاية: لو اختار الوليّ قَتْلَهُما قَتَلَهُما وأدّى إلى سيّد العبد ثمنَهُ، وإن قتل العبد لم يكن لمولاه على الحرّ سبيل .[1]

7012. الثّامن: لو اشترك عبدٌ وامرأةٌ في قتل حرٍّ فللوليّ قتلهما، ثمّ إن زادت قيمةُ العبد على نصف الدّية، ردّ الوليّ الزائد إلى مولاه مالم يتجاوز دية الحرّ فيردّ إليها، وإن لم تزد قيمةُ العبد على النصف لم يكن لمولاه شيءٌ ولا لورثة المرأة.

ولو قتل المرأةَ الوليُّ، استرقّ العبد إن ساوَتْ قيمتُهُ أرشَ الجناية، أو استرقّ ما يساوي القيمة.

ولو قتل العبدَ، فإن كانت قيمتُهُ نصفَ الدّية أو أقلَّ، لم يكن لمولاه شيءٌ، ويرجع الوليّ على المرأة بنصف الدّية إن رضيت بأدائها، وإن كانت قيمةُ العبد أكثر من نصف الدّية، ردّت المرأةُ على مولاه الفاضلَ مالم يتجاوز ديةَ الحرّ فيردّ إليها، ولو فضل من أرش جنايته عن قيمته شيء كان الفاضل للولّي.


[1] النهاية: 745 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست