responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 441

المطلب الثاني: في الواجب بالعمد

ويجب بالقتل العمد القصاص عيناً لا أحد الشيئين: القود أو الدّية، وإنّما يجب القصاص بشروط ينظمها فصولٌ.

الفصل الأوّل : التساوي في الحرّيّة شرطٌ في القصاص

وفيه أربعةٌ وعشرون بحثاً:

7015. الأوّل : يُقْتل الحرُّ بالحرِّ، سواء كان القاتلُ مجدع[1] الأطراف معدومَ الحواسّ والمقتول صحيح أو بالعكس، لعموم الآية [2] وكذا إن تفاوتا في العلم، والشّرف، والغنى والفقر، والصحّة والمرض، وإن أشرف به على الهلاك، والقوّة، والضعف، والكبر والصغر، وإن وُلد في الحال، والسلطان والسوقة.

ولا يشترط في وجوب القصاص كونُ القتل في دار الإسلام، بل متى قتل في دار الحرب مسلماً عامداً عالما بإسلامه، وجب القود، سواء كان قدهاجر أو لم يهاجر.

وقتيل الغيلة كغيره في وجوب القصاص والعفو للوليّ، فله الخيرة بين


[1] في مجمع البحرين: الجدع: قطع الأنف والأذن والشفة واليد .
[2] اشارة إلى قوله تعالى (أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...) المائدة: 45 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست