responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 196

الكلّ، لعدم المنازع، ويقرع بينهم في النّصف الباقي، فإن خرجت لصاحب الكلّ أو لصاحب النصف حلف، وإن خرجت لصاحب الثلث، حلف وأخذ الثلث، ثمّ يقرع بين الآخرين في السّدس، فمن خرجت له القرعة حلف وأخذ.

ولو أقام كلُّ واحد بيّنةً، فالنصف لمدّعي الكلّ لعدم المنازع، والسدس الزائد يتنازعه مدّعي الكلّ ومدّعي النصف والثلث يدّعيه الثلاثة، وقد تعارضت البيّنات فيه، فيترجّح بالأعدل [1] والأكثر في العدد، ومع التساوي يعمل بالقرعة، ويحلف من خرجت القرعة له من مدّعي النصف ومدّعي الكلّ، فإن نكل، حلف الآخر وإن نكلا، قسّم بينهما، ويتقارع الثلاثة في الثلث، فحلف [2] من خرجت القرعة له، فإن نكل أحلف الآخران، وقسّم بينهما، فإن نكلا قسّم الثلث أثلاثاً.

ولو حلف أحدهما ونكل الآخر، فهو للحالف، ويصحّ [3] من ستة وثلاثين، لمدّعي الكلّ النّصفُ ونصفُ السّدس وثلثُ الثلث، ولمدّعي النّصف نصفُ السّدِس وثلثُ الثلثِ، ولمدّعي الثلث ثلثُ الثلثِ.

ويحتمل قسمة العين [4] على حسب العول، لصاحب الكلّ ستّة، ولصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب الثلث سهمان، فيصّح من أحد عشر سهماً، لكن أصحابنا على الأوّل.

6555. السّابع عشر: لو كانت الدار في يد أربعة، فادّعى أحدهم الجميعَ، والثاني الثلثين، والثالث النصفَ، والرابع الثلثَ، ففي يد كلّ واحد


[1] في «أ»: في الأعدل .
[2] في «ب»: ويحلف .
[3] في «ب»: ويصنع .
[4] في «أ»: قيمة العين .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست