responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 197

الرّبعُ، فإن لم تكن بيّنةٌ، قُضي لكلّ واحد بما في يده، وأحلفنا كلاًّ منهم لصاحبه .

ولو أقام كلُّ واحد بيّنةً بما ادّعاه، فإن قضينا ببيّنة الداخل فكذلك يقسّم أرباعاً، وإن قضينا ببيّنة الخارج سقط اعتبار بيّنة كلّ واحد بالنظر إلى ما في يده، وتكون ثمرتها فيما يدّعيه ممّا في يد غيره، فيجمع بين كلّ ثلاثة على ما في يد الرابع، ويؤخذ منه، ويحكم فيه بالقرعة واليمين، ومع الامتناع من الحلف يحلف الآخر، وإن امتنعُوا قسّم بينهم، فيصحّ من اثنين وسبعين، فيخلص لمدّعي الجميع ممّا في يد الثاني نصفُهُ ونصفُ تُسْعه، وهو عشرة من ثمانية عشر بغير منازع سواه، وهو داخل، والثالث يدّعي ثلث ما في يده، وهو ستّةٌ، فيقارع[1] المستوعب، ويحكم للخارج بالقرعة مع اليمين، فإن امتنع أحلف الآخر، وإن نكلا معاً قسّم بين المستوعبِ والثالثِ .

والرابع يدّعي تُسع ما في يده وهواثنان يقارع المستوعب فيهما، ويأخذه من تخرجه القرعة بعد اليمين، فإن امتنع حلف الآخر، فإن امتنعا قسّم بينهما ويخلص للمستوعب ممّا في يد الثالث ستّةٌ لا يدّعيها سوى الثالث وهو داخل، فيحكم بها للمستوعب.

والثاني يدّعي ممّا في يد الثالث خمسة أتساعه وهو عشرة[2] فيقارع[3] المستوعب، ويحكم للخارج بعد اليمين، فإن امتنع حلف الآخر، فإن امتنعا قسمّ بينهما.


[1] في «أ»: فينازغ .
[2] كذا في «أ» ولكن في «ب»: والثاني يدّعي ممّا في يد الثالث عشرة.
[3] في «أ»: فينازع .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست