responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 195

لمُدعي النّصف، وليس لمدّعي الثلث يمين على أحد، لأنّ حقَّه بأجمعه في يده.

وإن كان لأحدهم بيّنةٌ، فإن كان هو مدّعي الكلّ أخذ الجميع، وإن كان مدّعي النصف أخذه، وقسّم الباقي بين الآخرين نصفين، لصاحب الكلّ السدسُ بغير يمين، ويحلف على نصف السُّدْس، ويحلف الآخر على الرّبع الّذي يأخذه جميعه، وإن كان مدّعي الثلث أخذه والباقي بين الآخرين نصفين، لمدّعي الكلّ السُّدسُ بغير يمين، ويحلف على السُّدس الآخر، ويحلف الآخر على جميع ما يأخذه [1] .

ولو أقام كلُّ واحد بيّنةً، فإن حكمنا ببيّنة الداخل، فالحكم كما لو لم تكن بيّنةٌ، لأنّ لكلّ واحد بيّنةً ويداً على الثلث، وإن قدّمنا بيّنة الخارج سقطت بيّنةُ صاحب الثلث، لأنّها داخلة، وللمستوعب الربع ممّا في يده بغير منازع، والثلث الّذي في يد مدّعي النّصف، لقيام البيّنة للمستوعب به، والرّبع ممّا في يد مدّعي الثلث، إذ لا ينازعه فيه سوى مدّعي الثلث وهو داخل، وبقي نصف السُّدس في يد مدّعي الثلث، [2] يقرع بين المستوعب ومدّعي النّصف، لتصادم البيّنتين فيه، ويحلف من تخرجه القرعة، ويقضى له، فإن امتنع أحلف الآخر، فإن امتنعا قسّم بينهما نصفين، وبقي نصف السّدس في يد المستوعب لمدّعي النّصف، فيحصل للمستوعب عشرةٌ ونصفٌ من اثني عشر، ولمدّعي النصف واحدٌ ونصفٌ .

ولو كانت في يد غيرهم واعترف أنّه لا يملكها، ولا بيّنة، فالنّصف لمدّعي


[1] في «ب»: أخذه .
[2] في «ب»: «السّدس» بدل «الثلث» ولعلّه مصحّف .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست