responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 194

فيحكم به لمن تخرجه القرعة بعد إحلافه، فإن امتنع من اليمين أحلف الآخر، فإن امتنعا، قسّم النصف بالسوية، فيصير لمدّعي الجميع ثلاثة الأرباع ولمدّعي النصف الربع .

ولو أنكرهما مَن العين في يده، وكان لأحدهما بيّنة، حكم له، وإن أقاما بيّنةً أُخذت من يده وحُكم للأرجح في العدالة والعدد، فإن تساويا أُقرع .

ولو أقرّ بها لأحدهما، فهل يكون المقرّ له كصاحب اليد من حيث إنّ المتشبّث مقرٌ بأنّ يده نائبة عنه؟ الوجهُ ذلك.

ولو كانت في يدهما ولا بيّنة، قُضي لهما بها بالسّوية، وعلى مدّعي النّصف اليمين للمستوعب، ولا يمين على المستوعب .

ولو أقام كلٌّ منهما بيّنةً، قُضي للمستوعب بالنصف الّذي لا منازعة فيه، وتعارضت البيّنتان في النصف الآخر، فإن حكمنا للخارج، قُضي به للمستوعب أيضاً، وإن قدّمنا بيّنةَ الداخل، فهو لمدّعي النّصف، فاستقرّت بينهما.

ولو كانت في يد ثلاثة فادّعى أحدهما النصف والآخر الثلث والثالث السّدس فيد كلّ واحد على الثلث لكنّهم تصادفوا في كيفيّة التملّك، ولا تعارض، ويفضل في يد صاحب السدس سدس آخر لمدّعي النصف، وكذا لو قامت لهم البيّنة بذلك.

6554. السّادس عشر: لو كانت الدار في يد ثلاثة، فادّعى أحدهم الجميعَ، والثاني النصفَ، والثالثُ الثلثَ ولا بيّنة، قُضي لكّل واحد بما في يده وهو الثلث، ويحلف مدّعي النّصف والثلث للمستوعب، ومدّعي الثلث والمستوعب

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست