فإن كان قد حكم بها لزيد، لأنّ الأوّل لا بيّنةَ له، ردّت إلى الأوّل، لقيام البيّنة له واليد، وإن حكم بها لأنّ الحاكم يرى تقديم بيّنة الخارج، لم ينقض حكمه، لأنّه يسوغ فيه الاجتهاد وكذا لا ينقض لو جهل الحال .
فإن جاء ثالثٌ فادّعاها، وأقام بها بيّنةً، فبيّنتُهُ وبيّنةُ زيد متعارضتان، ولا يحتاج زيد إلى إقامة بيّنة، لأنّها شهدت له مرّةً، فلم يحتج إلى إعادتها حالةَ التّنازع.
6552. الرابع عشر: لو ادّعى حيواناً وأقام بيّنةً أنّه ملكه منذ سنة، فدلّت سنّه[1] على أقلّ من ذلك قطعاً، سقطت البيّنة، لتحقّق كذبها وكذا لو شهدت أنّه أُنتج[2] في يده منذ سنة، فدلّت سنّه على أكثر من ذلك قطعاً.
ولو ادّعى رقيّة صغير السّنّ مجهول النسب، وهو في يده، قُضي له بذلك ظاهراً، فإن بلغ وادّعى الحرّية لم تقبل دعواه، للحكم برقيّته أوّلاً، ولو ادّعى أجنبيّ نسبَهُ، فالأقرب القبولُ، ولا تزال يد مدّعي الرقية عنه، وكذا لو ادّعاه اثنان وهو في يدهما.
ولو كان كبيراً وأنكر، فالقولُ قولُهُ، لأنّ الأصل الحرّية، ولو ادّعى اثنان رقيّته، فاعترف لهما، قُضي به لهما، وإن اعترف لأحدهما، كان مملوكاً له دون الآخر.
6553. الخامس عشر: لو ادّعى داراً في يد زيد، وادّعى عمرو نصفَها، وأقاما البيّنة، فلمدّعي الجميع النّصفُ بغير مزاحم، ويتقارعان في النّصف الآخر،
[1] في «أ»: «بيّنته» ولعّله مصّحفٌ بقرينة قوله «قطعاً» ولاحظ أيضاً: المبسوط: 8 / 294 . [2] في «أ»: أنّه له نتج .