حقيقة[1] والأوّل هو الأقوى عندي، وهو اختيار الفضل (رحمه الله).[2] لكنّه أفتى في بنت ابن وابن ابن بأنّ للذكر مثل حظّ الأُنثيين، فإن قصد مع اتّحاد أبويهما فجيّدٌ ولا مناقضة فيه ، كما ألزم به، وإلاّ توجّهت عليه المناقضة.
6283. السابع: يخصّ أكبر الأولاد الذكور من تركة أبيه بثياب جسده، وخاتمه ، وسيفه، ومصحفه، بشروط ثلاثة: أن لا يكون الولد سفيهاً، وأن لا يكون فاسدَ الاعتقاد، وأن يخلّف الميّت شيئاً سوى هذه ، فلو لم يخلّف غيرها لم يخصّ بشيء، وعلى هذا الولد قضاءُ ما على أبيه من صلاة وصيام .
ولو كان الأكبر أُثنى لم يخصّ بشيء، وحبي الأكبر من الذكور.
ولو تعدّدت هذه الأشياء، قال ابن إدريس: خصّ بما كان يعتاد لبسه ويُديمه دون ما سواه [3] وفيه نظرٌ.
6284. الثامن: هذه الأشياء لا تحتسب على الولد المخصوص بها من نصيبهِ، وتخصيصه بها واجبٌ لا مستحبّ، وخالف السيّد المرتضى (رحمه الله) في الأوّل فقال: يخصّ بها فيحتسب عليه بقيمته من سهمه ، [4] وخالف أبو الصلاح في الثاني وقال: التخصيص مستحبٌّ لا واجب [5].
6285. التاسع: لا يرث الجدّ ولا الجدّة مع الأولاد ولا أولادهم ولا مع
[1] رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة: 257 ـ 266 . [2] حكى عنه في الكافي: 7 / 88 ، ولاحظ السرائر: 3 / 239 . [3] السرائر: 3 / 258 . [4] الانتصار: 582 ، المسألة 316 . [5] الكافي في الفقه: 371 .