responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 16

ويرث معهم الزّوج والزوجة نصيبهما الأدنى ويترتّبون الأقرب فالأقرب، فلا يرث البعيد من الميّت مع القريب منه.

6282. السادس: اختلف علماؤنا في كيفيّة القسمة بينهم، فالمشهور أنّ كلّ واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرّب به، فلابن البنت الثلث مع بنت الابن، ولبنت الابن الباقي.

ولو خلّف ابن بنت لا غير ، فله النصف نصيب أُمّه والباقي يردّ عليه، ولو شاركه الأبوان نزّل معهما منزلة أُمّه في النصيب والردّ .

ولو خلّف بنت ابن لا غير فلها المال، ولو شاركها الأبوان فلهما السّدسان وللبنت الباقي.

ولو اجتمع أولادُ الابن وأولادُ البنت، فلأولاد الابن الثلثان بينهم ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين، ولأولاد البنت الثلث كذلك، وقيل بالتساوي [1] وهو ضعيف .

ولو خلّف أولادَ بنت مع الأبوين ، فللأولاد النصفُ للّذكر مثل حظّ الأُنثيين، وللأبوين السدسان ، والباقي يردّ على الأبوين وأولاد البنت أخماساً .

ولو خلّف أولادَ بنتين فللأبوين السدسان وللأولاد الثلثان، ويأخذ كلُّ أولاد بنت نصيبَ أُمِّهم للذّكر ضِعْف الأُنثى على الأشهر ، وذهب السيّد المرتضى إلى أنّ أولاد الأولاد كآبائهم في القسمة، فلبنت الابن ثلثُ المال، ولابن البنت الثلثان لاطلاق الابن على ابن البنت، والبنت على بنت الابن


[1] حكاه الشيخ في النهاية عن بعض الأصحاب ، لاحظ النهاية: 634 ، واختاره القاضي في المهذّب: 2 / 133 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست