responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 15

السدسان ، ولأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والباقي للبنتين فصاعداً ، ودخل النقص على البنات خاصّةً .[1]

وكذا يدخل النقص على البنت مع الزوج والأبوين .

ولو اجتمع أحد الزوجين والأبوان والأولاد الذكور والإناث، فلأحد الزوجين نصيبه [2] الأدنى ، ولكلٍّ من الأبوين السّدس ، والباقي للأولاد للذّكر ضعف الأُنثى .

6281. الخامس: أولاد الأولاد يقومون مقامَ آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأبوين ، وفي حجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما.

وشرط ابن بابويه (رحمه الله) في توريثهم عدم الأبوين، وأخذ على الفضل بن شاذان في قوله بمثل ما قلناه.[3]

ولا يرث أحد من أولاد الأولاد ذكوراً كانوا أو إناثاً مع وجود الولد للصلب ذكراً كان أو أُنثى ، ويمنعون كلَّ من يمنعه الأولاد من الأجداد والإخوة وغيرهم،


[1] للأب 6/1 وللأُمّ 6/1 وللزوج 4/1 وللبنات 3/2 ، يحصل العول 6/1 + 6/1 + 4/1 + 3/2 = 12/2 + 2 + 3 + 8 = 12/15 . فيرث الأب 12/2 ، والأُمّ 12/2 والزوج 12/3 ويدخل النقص على البنات فيصير سهمهنّ 12/5، وأمّا لو كان أحد الزوجين الزوجة فللأب 6/1 وللأُمّ 6/1 وللزوجة 8/1 وللبنات 3/2 ، فيحصل العول أيضاً 6/1 + 6/1 + 8/1 + 3/2 = 24/4 + 4 + 3 + 16 = 24/27 فيرث الأب 24/4 والأُم 24/4 والزوجة 24/3 ويدخل النقص على البنات فيصير سهمهن 24/13.
[2] في «أ»: نصيبهما .
[3] الفقيه: 4 / 196 ـ 197 ذيل الحديث 673 ، ولاحظ الكافي: 7 / 88 ذيل الحديث 4 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست