السدسان ، ولأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والباقي للبنتين فصاعداً ، ودخل النقص على البنات خاصّةً .[1]
وكذا يدخل النقص على البنت مع الزوج والأبوين .
ولو اجتمع أحد الزوجين والأبوان والأولاد الذكور والإناث، فلأحد الزوجين نصيبه [2] الأدنى ، ولكلٍّ من الأبوين السّدس ، والباقي للأولاد للذّكر ضعف الأُنثى .
6281. الخامس: أولاد الأولاد يقومون مقامَ آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأبوين ، وفي حجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما.
وشرط ابن بابويه (رحمه الله) في توريثهم عدم الأبوين، وأخذ على الفضل بن شاذان في قوله بمثل ما قلناه.[3]
ولا يرث أحد من أولاد الأولاد ذكوراً كانوا أو إناثاً مع وجود الولد للصلب ذكراً كان أو أُنثى ، ويمنعون كلَّ من يمنعه الأولاد من الأجداد والإخوة وغيرهم،