responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 14

الزوجة نصيبهما الأعلى ، والباقي لأحد الأبوين ، فإن كان أُمّاً فلها الثلث والباقي بالردّ .

ولو اجتمع الأبوان وأحد الزّوجين ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، وللأُمّ ثلث الأصل مع عدم الإخوة، والسّدس معهم، والباقي على التقديرين للأب.

ولو كان معهم ولد ذكر فلكلّ واحد من الأبوين السّدس ، ولأحد الزّوجين نصيبه الأدنى ، والباقي للولد الذكر إن كان واحداً، وإن كان أكثر فلهما بالسّوية.

ولو كان عوض الذكر أُنثى فلكلٍّ من الأبوين السدس، وللبنت النصف ، ولأحد الزوجين [1] نصيبُهُ الأدنى ، والباقي يردّ على البنت والأبوين أخماساً، ومع الإخوة يردّ على البنت والأب أرباعاً .

ولو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين مع البنتين فصاعداً ، فللأبوين


[1] هكذا كان في النسختين ولكن الأصحّ: وللزوجة نصيبها الأدنى فانّ الرد يتحقّق بوجود الأبوين والبنت والزوجة، للأبوين 6/2، والبنت 2/1 والزوجة 8/1، مجموعها 6/2 + 2/1 + 8/1 = 24/8 + 12 + 3 = 24/23 والباقي 24/1 ، يرد على البنت والأبوين أخماساً مع عدم الحاجب للأُم ، فتضرب الخمسة في أصل الفريضة يصير مائة وعشرين ، للأب 120/20 وللأُم 120/20 وللبنت 120/60 وللزوجة 120/15 والباقي 120/5 يعطى للأب 120/1 وللأُم 120/1 وللبنت 120/3 .

ولو كان بدل الزوجة الزوج، يحصل العول لأنّ سهم الأبوين سدسان وسهم البنت النصف وسهم الزوج الربع 6/2 + 2/1 + 4/1 = 12/4 + 6 + 3 = 12/13 فيدخل النقص على البنت وبه صرّح في السطور الآتية فسهم الأب 12/2 وسهم الأُمّ 12/2 وسهم الزوج 12/3 والباقي 12/5 للبنت.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست