responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 13

ولو اجتمعا مع البنت فلهما السدسان ، وللبنت النصف ، والباقي يردّ عليهم أخماساً ، [1] إلاّ مع الإخوة الحاجبين فيختصّ الردّ بالأب والبنت أرباعاً .

ولكلّ من الأبوين مع البنتين فصاعداً السدس ، وللبنتين فصاعداً الثلثان بالسّوية .

ولأحدهما مع البنتين فصاعداً السدس ، وللبنتين فصاعداً الثلثان بالسّوية، والباقي يردّ على أحد الأبوين وعلى البنتين أو البنات أخماساً .[2]

ولو اجتمع الأولاد الذكور والإناث مع أحد الأبوين أو معهما، فلكلّ واحد من الأبوين السّدس والباقي للأولاد للذّكر مثل حظّ الأُنثيين.

6280. الرابع: لو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج أو الزوجة، فللزوج أو


[1] صورة المسألة هكذا: للبنت 2/1 وللأب 6/1 وللأُمّ 6/1

2/1 + 6/1 + 6/1 = 6/3 + 1 + 1 = 6/5 والباقي 6/1 يقسم على نسبة سهامهم وهي خمسة، فتضرب في أصل الفريضة تحصل ثلاثون ، للبنت 30/15 وللأب 30/5 وللأُم 30/5 والباقي 30/5 يعطى للبنت 30/3 وللأب 30/1 وللأُمّ 30/1 فيصير سهم الأب 30/6 = 5/1 وسهم الأُمّ 30/6 = 5/1 وسهم البنت 30/18 = 5/3 .
[2] صورة المسألة هكذا: للأب 6/1 وللبنتين 3/2

6/1 + 3/2 = 6/1 + 4 = 6/5 والباقي 6/1 يقسم على نسبة سهامهم وهي خمسة ، فتضرب الخمسة في السّتة تحصل ثلاثون للأب 30/5 ، وللبنتين 30/20، والباقي 30/5 ، يعطى للأب 30/1 وللبنتين 30/4 . فيصير سهم الأب 30/6 = 5/1 وسهم البنتين 30/24 = 5/4 .

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست