ولو اختلفا في أصل العوض، فالقولُ قولُها مع اليمين، وتحصل البينونة، ويقبل لو أقام شاهداً ويميناً .
5448 . السادس: يصحّ بذل الفداء منها ومن وكيلها وممّن يضمنه بإذنها، وفي ضمان المتبرّع إشكالٌ.
ولو قال له أبوها: طلِّقْها وأنت بريء من صداقها، فطلّقها ، طُلِّقَتْ رجعيّاً ، ولا يبرأ ، ولا ضمان على الأب، سواء قال: هي طالق ، وأطلق ، أو قال: وأنا بريء من صداقها، أمّا لو قال له: طَلِّقْها على ألف من مالها، وعليّ ضمان الدرك ، فطلّقها، وقع الطلاق بائناً ، ولا فدية في مالها، وعلى الضامن الدّرك للألف ، لا لمهر المثل، وإن لم يرض بدفع الألف، وكذا لو قال: طَلِّقْها على عبدها هذا، وعليّ ضمانه، فطلّقها، لم يأخذ العبد ، وضمن القيمة .
ولو قال: خالعتكِ على ألف في ذمّتكِ، فقالت: بل في ذمّة زيد، قُدِّمَ قولها مع اليمين، ولا عوض عليها ولا على زيد، وبانت منه، وكذا لو قالت: بل خالعك فلانٌ والعوض عليه [1].
أمّا لو قالت: خالعتك على ألف ضمنها فلانٌ عنّي، أو دفعها، أو أبرأتني منها، أو يزنها[2] عنّي زيدٌ، فعليها الألف مع عدم البيّنة .
5449 . السابع: إذا قالت: طَلِّقني على ألف ، اقتضى الحلول والجودة والأداء من مالها، فإن قالت: مؤجّلةً أو رديّة، أو يضمنها عنيّ فلانٌ، صحّ له ما شرطه بشرط تعيين الأجل وجنس الرداءة .
[1] المراد من «فلان» زوجته الأُخرى وتذكير الضمير في «عليه» لرجوعه إلى لفظ «فلان» لاحظ المبسوط: 4 / 349 . [2] في «ب»: «يرثها» وهو مصحّف .