5447 . الخامس: لو اتّفقا على ذكر القدر واختلفا في الجنس ، قُدِّمَ قولُ المرأة مع اليمين، ولو اتّفقا على القدر وعدم ذكر الجنس، واختلفا في الإرادة، فالأقربُ أنّه كذلك، خلافاً للشيخ حيث أبطل الخلع،[2] وكذا لو ادّعى أحدُهُما الإطلاق والآخرُ تعيينَ النقد، أو قال: خالعتكِ على ألف في يدكِ ، فقالت: بل على ألف في ذمّة زيد، أو قال: على ألف، فقالت: بل على مائة، أو قال: طلّقتكِ بالعوض جواباً لسؤالكِ، فقالت: بل بعد انقضاء مدّة، [3] فإذا خلعت بانت، ولا عوض.
ولو قالت: طلَّقْتَني بألف ضمنتها لك فلا رجعة عليّ ، فأنكر، قُدِّمَ قولُهُ مع اليمين، ولا يقبل منها لو أقامت شاهداً وامرأتين، أو شاهداً وبذلت يميناً .
ولو أقامت شاهدين اختلفا، فقال أحدهما: خالعت بألف، وقال الآخر بألفين، لم يثبت الخلع، لعدم اتّفاق الشاهدين.