responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 89

الخلع، ولزمها الألف، لأنّ الخلع عقد معاوضة ينعقد بالاستدعاء والإيجاب، وكذا لو قال: طلّقتكِ ، وسكت، لأنّ الإيجاب مبنيّ على الاستدعاء .

ولو قالت: طلّقني ثلاثاً بألف، فقال: طلّقتكِ ثلاثاً، قال الشيخ: لا يقع واحدة، لأنّها بذلت العوض في مقابلة الثلاث، فإذا لم يصحّ الثلاث بطل من أصله.[1]

فلو قالت: إن طلّقتني واحدةً فلك عليّ ألف، فطلّقها، فالوجهُ ثبوتُ الفدية.

5447 . الخامس: لو اتّفقا على ذكر القدر واختلفا في الجنس ، قُدِّمَ قولُ المرأة مع اليمين، ولو اتّفقا على القدر وعدم ذكر الجنس، واختلفا في الإرادة، فالأقربُ أنّه كذلك، خلافاً للشيخ حيث أبطل الخلع،[2] وكذا لو ادّعى أحدُهُما الإطلاق والآخرُ تعيينَ النقد، أو قال: خالعتكِ على ألف في يدكِ ، فقالت: بل على ألف في ذمّة زيد، أو قال: على ألف، فقالت: بل على مائة، أو قال: طلّقتكِ بالعوض جواباً لسؤالكِ، فقالت: بل بعد انقضاء مدّة، [3] فإذا خلعت بانت، ولا عوض.

ولو قالت: طلَّقْتَني بألف ضمنتها لك فلا رجعة عليّ ، فأنكر، قُدِّمَ قولُهُ مع اليمين، ولا يقبل منها لو أقامت شاهداً وامرأتين، أو شاهداً وبذلت يميناً .

ولو أقامت شاهدين اختلفا، فقال أحدهما: خالعت بألف، وقال الآخر بألفين، لم يثبت الخلع، لعدم اتّفاق الشاهدين.


[1] المبسوط: 4 / 347 .
[2] المبسوط: 4 / 349 .
[3] في «ب»: مدّته .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست