ولو قالت: طَلِّقني ثلاثاً بألف، قال الشيخ: لا يصحّ لو طلّقها، لأنّه مشروط.[1] وفيه نظر، إذ البذل في مقابلة الطلاق لا يعدّ شرطاً، فإن قصدت الثلاث ولاءً، لم يصحّ البذل، وكذا لو بذلت في مقابلة طلاق فاسد، وقيل: يصحّ له الثلاث إذا طلّقها ثلاثاً ولاءً، ولو قصدت ثلاثاً برجعتين صحّ ، فإن طلّقها ثلاثاً كذلك فله الألف، فإن طلّقها واحدةً قيل: له ثلث الألف.
ولو كانت على طلقة معه فقالت: طلّقني ثلاثاً بألف فطلّقها واحدةً، قال الشيخ: إن كانت عالمةً أنّها معه على طلقة، كان عليها الألف، وإن لم تعلم استحقّ ثلثها [2] فإن ادّعى علمها وأنكرته، فالوجه تقديم قوله مع اليمين ، وكذا لو قالت: بذلت الألف في مقابلة طلقة في هذا النكاح وطلقتين في نكاح جديد، وادّعى البذل في مقابلة الباقي.
5450 . الثامن: لو قالت: طلِّقني واحدةً بألف، وطلّقها ثلاثاً، استحقّ الألف ، سواء أرسلها أو برجعتين على إشكال ضعيف، وكذا لو قالت: طلِّقني واحدةً ولك ألف أو عليّ ألفٌ .
ولو قالت: طلِّقني عشرة طلقات بألف، فطلّقها واحدةً استحقّ العُشْر إن قسّطنا العوض على الأجزاء ، وإن طلّقها اثنتين استحقّ الخمس، وإن طلّقها ثلاثاً استحقّ الألف على إشكال.
ولو قالت: طلّقني واحدة بألف، فقال: أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ، استحقّ الألف ، فإن قال: الألف في مقابلة الثانية، بطلت الفدية والثانية، وصحّت الأُولى رجعيّةً، وإن قال: في مقابلة الجميع، قال الشيخ: صحت الأُولى وله