responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 64

أنتِ طالق طلقة إلاّ طلقة، أو أنتِ طالق غير طالق ، ولو نوى هنا الرجعة صحّ، لأنّ إنكار الطلاق رجعةٌ، ولو أراد النقص ، حكم بالطلقة .

ولو قال: زينب طالق ثمّ قال: أردت عمرة، قُبِلَ ، ولو قال: بل عمرة، قال الشيخ: طُلِّقتا.[1] وفيه نظر، أمّا لو قال: بل عمرة طالق، فإنّهما تُطلَّقان.

5402 . الثاني عشر: لو قال: أنتِ طالق الآن أو اليوم، وقع ، ولو قال: أنتِ طالق غداً ، لم يقع، ولو قال: اليوم وغداً، وقعت طلقة، ولو قال: أنتِ طالق ثلاثاً يازانية إن شاء الله، أو إن دخلت الدار، رجع الاستثناء والصفة إلى الطلاق ، ولو قال: يا طالق أنتِ طالق ثلاثاً إن شاء الله، وقعت واحدة بقوله: يا طالق .

ولو قال: أنتِ طالق إلى شهر، لم يقع في الحال ولا بعد شهر.

واللام[2] فيما ينتظر للتأقيت فيلغوا كقوله: أنت طالق لرمضان ، وفي غيره للتعليل ، كقوله لرضا فلان، فتطلّق في الحال وإن سخط فلان، ولو قال هنا: أردت التأقيت قُبِل ولغى .

المطلب الرابع: في الشرائط

وهي ترجع إلى شرائط المطلِّق والطلاق والمطلَّقة، وقد ذكرنا شرائط ذلك، وقد يرجع إلى غيرها، وهي الشهادة، فعندنا أنّ الطلاق لا يقع إلاّ بحضور شاهدين عدلين يسمعان الإنشاء، سواء قال لهما: اشهدا أولا ، فلو تلفّظ بالطلاق


[1] لاحظ المبسوط: 5 / 77 .
[2] الظاهر أنّه جملة مستأنفة ناظرةٌ إلى قوله «لرمضان» ولا صلة له لما قبله ، ويحتمل وقوع التصحيف في قوله إلى شهر ، والصحيح «لشهر» أو عندئذ يرجع إلى ما قبله .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست