وفي الثانية إذا قال: للسّنة ، وقع مع الخلوّ من الحيض والجماع، لا مع واحد منهما، ولو قال: للبدعة لم يقع، سواء خلت عن وصفي الجماع والحيض أولا، ولو قال: مع الخلوّ منهما أنتِ طالق طلقتين: واحدة للسّنة وأُخرى للبدعة، وقعت واحدة.
ولو قال: أنتِ طالق في كلّ قرء طلقة، طُلِّقت واحدة، سواء كانت حاملاً ، أو صغيرةً، أو يائسةً، أو من ذوات الحيض مدخولاً بها أولا، مع الشرائط.
5400 . العاشر: لو قال: يا مائة طالق، أو أنتِ مائة طالق، قال الشيخ: وقعت واحدة.[1] وفيه نظر، أمّا لو قال: أنتِ طالق مائة طلقة، صحّت واحدة قطعاً.
ولو قال: أنتِ طالقٌ طلاق الحرج[2] فإن نوى طلاق البدعة لم يقع، وإن نوى غيره، واحتمل مجامعته للطلاق وقع ، وإلاّ فلا .
ولو سألَتْهُ واحدةٌ الطلاقَ ، فقال: نسائي طوالق، فإن قصد السائلة أو غيرها أو الجميع، عُمِل بقصده.
ولو قال: أنتِ طالق لولا أبوكِ لطلّقتكِ، لم تُطلَّق [3] لأنّه قصد الحلف ، فصار كقوله: والله لولا أبوكِ لطلّقتكِ.
5401 . الحادي عشر: إذا قال: أنتِ طالق ثلاثاً إلاّ ثلاثاً، وقعت واحدة، وكذا:
[1] المبسوط: 5 / 13 . [2] طلاق الحرج عبارة عن طلاق البدعة ، وحكي عن بعض الصحابة أنّه يقع الثلاث. لاحظ المبسوط: 5 / 15 والخلاف: 4 / 458 ، المسألة 15 من مسائل كتاب الطلاق . [3] في «أ»: لم يطلّق .