responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 65

من دون سماعهما، كان لغواً ، وكذا يلغوا مع سماع العدل الواحد، أو سماع جماعة فسّاق أو مجهولي الحال.

ولا تقبل شهادة النساء منضمّات ولا منفردات.

ولابدّ من اجتماعهما في الإنشاء ، فلو شهد كلٌّ في مجلس بانفراده، لم يقع، ولا يقبل لو شهد أحدهما بالإقرار والآخرُ بالإنشاء ، ولو شهدا بالإقرار سمعت وإن تفرّقا.

ولو أوقع من غير شهادة ثم أشهد ، [1] فإن أتى بالإنشاء ، وقع من حين الإشهاد، وإلاّ كان لغواً .

ولو أوقع الوكيل بحضور الزوج وعدل، فالأقربُ وقوعُهُ ، ولا يثبت بهما[2].

ولو أوقعه بحضور عدلين ظاهراً ، فعلم الزوج فسقهما، ففي وقوعه نظرٌ، ولو لم يعلم الزوج فسقهما ففي وقوعه بالنسبة إلى الشاهدين نظرٌ.


[1] في «ب»: ثم يشهد .
[2] أي الأقرب وقوع الطلاق ولا يمنع كون أحد العدلين زوجاً، ولكن لا يثبت بشهادة الزوج والعدل الآخر، الطلاقُ عند التحاكم .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست