من دون سماعهما، كان لغواً ، وكذا يلغوا مع سماع العدل الواحد، أو سماع جماعة فسّاق أو مجهولي الحال.
ولا تقبل شهادة النساء منضمّات ولا منفردات.
ولابدّ من اجتماعهما في الإنشاء ، فلو شهد كلٌّ في مجلس بانفراده، لم يقع، ولا يقبل لو شهد أحدهما بالإقرار والآخرُ بالإنشاء ، ولو شهدا بالإقرار سمعت وإن تفرّقا.
ولو أوقع من غير شهادة ثم أشهد ، [1] فإن أتى بالإنشاء ، وقع من حين الإشهاد، وإلاّ كان لغواً .
ولو أوقع الوكيل بحضور الزوج وعدل، فالأقربُ وقوعُهُ ، ولا يثبت بهما[2].
ولو أوقعه بحضور عدلين ظاهراً ، فعلم الزوج فسقهما، ففي وقوعه نظرٌ، ولو لم يعلم الزوج فسقهما ففي وقوعه بالنسبة إلى الشاهدين نظرٌ.
[1] في «ب»: ثم يشهد . [2] أي الأقرب وقوع الطلاق ولا يمنع كون أحد العدلين زوجاً، ولكن لا يثبت بشهادة الزوج والعدل الآخر، الطلاقُ عند التحاكم .