responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 568

ولو وكّل أحد الثلاثة شريكَهُ في بيع نصيبه مع نصيبه ، فباعهما لواحد فلشريكهما الشفعةُ فيهما وفي أحدهما ، وهذه الفروع إنّما تأتي على القول بثبوت الشفعة مع الكثرة .

6180. السابع : لو باع الشريكُ الواحدُ نصفَ حصّته لواحد ، ثمّ باع الباقي عليه أو على غيره ، ثمّ علم الشفيع ، كان له أَخذُ الجميع والأوّل خاصّةً ، والثاني خاصّةً ، وكذا لو باعه من أكثر من اثنين

6181. الثامن : قال السيّد المرتضى : إنّ لإمام المسلمين وخلفائِهِ المطالبة بشفعة الوقوف الّتي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح المسلمين ، وكذلك كلّ ناظر بحقّ في وقف من وليّ ووصيّ ، له أن يطالب بشفعته [1] ، مع أنّه قال : إنّ الشفعة لا تثبت مع الكثرة. [2]

قال ابن إدريس : إن كان الوقف على جماعة المسلمين ، أو على جماعة ، فمتى باع صاحب الطلق ، فليس لأصحاب الوقف الشفعةُ ، ولا لوليّه ذلك ، لزيادة الشركاء على اثنين ، وإن كان الوقف على واحد صحّ ذلك . [3]


[1] الانتصار : 457 ، المسألة 260 .
[2] الانتصار : 450 المسألة 257 .
[3] السرائر : 2 / 397 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست