ولو وكّل أحد الثلاثة شريكَهُ في بيع نصيبه مع نصيبه ، فباعهما لواحد فلشريكهما الشفعةُ فيهما وفي أحدهما ، وهذه الفروع إنّما تأتي على القول بثبوت الشفعة مع الكثرة .
6180. السابع : لو باع الشريكُ الواحدُ نصفَ حصّته لواحد ، ثمّ باع الباقي عليه أو على غيره ، ثمّ علم الشفيع ، كان له أَخذُ الجميع والأوّل خاصّةً ، والثاني خاصّةً ، وكذا لو باعه من أكثر من اثنين
6181. الثامن : قال السيّد المرتضى : إنّ لإمام المسلمين وخلفائِهِ المطالبة بشفعة الوقوف الّتي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح المسلمين ، وكذلك كلّ ناظر بحقّ في وقف من وليّ ووصيّ ، له أن يطالب بشفعته [1] ، مع أنّه قال : إنّ الشفعة لا تثبت مع الكثرة. [2]
قال ابن إدريس : إن كان الوقف على جماعة المسلمين ، أو على جماعة ، فمتى باع صاحب الطلق ، فليس لأصحاب الوقف الشفعةُ ، ولا لوليّه ذلك ، لزيادة الشركاء على اثنين ، وإن كان الوقف على واحد صحّ ذلك . [3]